الحبس 5 سنوات وغرامة.. عقوبة الابتزاز الالكتروني بقانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الابتزاز الالكتروني يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، باستخدام التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون لما يُمكن أن تؤديه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار.
عقوبة الابتزاز الالكتروني
وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
قانون العقوبات
ونصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات الابتزاز الالکترونی تقنیة المعلومات قانون العقوبات لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .