الابتزاز الالكتروني يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، باستخدام التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون لما يُمكن أن تؤديه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار.

 


عقوبة الابتزاز الالكتروني

 

وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

 


قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.


2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.


3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 


قانون العقوبات


ونصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

 


بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات الابتزاز الالکترونی تقنیة المعلومات قانون العقوبات لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

السجن المشدد وغرامات بمئات الآلاف.. أحكام رادعة من جنايات سوهاج ضد تجار المواد المخدرةجرعة مواد مخدرة.. أمن الغربية ينجح في كشف غموض وفاة سيدة وسط الزراعاتأحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة في القليوبيةالمؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبيةعقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرة مخدرات بسوهاج
  • إغلاق مركز تجميل نجلة أصالة.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشائه دون ترخيص
  • الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
  • "تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـسكروته لإتجاره في الهيروين بسوهاج
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • 75 كجم شابو.. المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرة مخدرات بسوهاج