الابتزاز الالكتروني يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، باستخدام التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون لما يُمكن أن تؤديه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار.

 


عقوبة الابتزاز الالكتروني

 

وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

 


قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.


2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.


3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 


قانون العقوبات


ونصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

 


بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات الابتزاز الالکترونی تقنیة المعلومات قانون العقوبات لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني

عواصم - الوكالات

طالبت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية مدعي عام أمريكا بالتحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي" بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب.

وقالت المنظمة في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمركية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.

وأضافت المنظمة إن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.

واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون "حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي" والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي".

يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم طلب للمحكمة في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

يشار إلى أن قانون "غزو لاهاي" قانون فيدرالي أمريكي لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية "ليست الولايات المتحدة طرفا فيها".

مقالات مشابهة

  • بتنفيذ مسار السلام وشبكة التضامن النسوي ووجود … مناقشة خطط المناصرة وتطويرها حول مشاركة النساء بالمفاوضات -الطرقات -الابتزاز الالكتروني -العنف الاسري
  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني
  • فيديو.. طفل مقدسي رهن الحبس المنزلي ومهدد بالسجن 3 سنوات
  • حبس وغرامة.. عقوبة مخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء
  • القاهرة الإخبارية: قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • موسكو: مراكز اتصال أوكرانية وراء 90% من جرائم تكنولوجيا المعلومات
  • المشدد 3 سنوات وغرامة لمتهم بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالشرقية
  • زلزال سياسي بفاس.. جرائم الأموال تقضي بحبس عمدة المدينة ورفع عقوبة البرلماني البوصيري إلى ثمان سنوات سجنا