تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثى.. الأزهر يوضح 5 أمور
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ما حكم تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثى؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمحمع البحوث، ضمن أحكام وفتاوى وعظ الأزهر.
تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثىوقال الشيخ عبدالحميد السيد: الأولاد ـ ذكورًا وإناثًا ـ زينة الحياة الدنيا، قال الله تعالى: "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" [آل عمران: ١٤]، وقال تعالى: " الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" [الكهف: ٤٦]
وتابع الواعظ بالأزهر في بيان تحديد نوع الجنين: قد يخصص الإنسان أحد النوعين في دعائه إلى الله أن يهبه إياه لحاجته إليه، وليس في هذا حرج؛ فقد طلبه الأنبياء والصالحون قبل ذلك، قال الله تعالى: " فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا"[مريم: ٥ – ٦] وإذا سلك الإنسان وسيلة تعينه على بلوغ هذا المقصود فلا حرج في ذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون ذلك بطريقة علمية في مركز علمي متخصص مرخص له.
- ألا يكون فيه ضررٌ عاجلٌ أو مستقبليٌّ على الأم أو الجنين.
- أن يكون لحاجة وبقدرها.
- ألا يكون هناك اختلاط في الحيوانات المنوية لغير الزوجين.
- ألا يكون الباعث على ذلك كراهية أحد الجنسين، بحيث يطغى وجود جنس على الآخر عمدًا.
وشدد على أن الإنسان يأخذ بكل هذه الأسباب، وهو يعتقد أن الواهب هو الله، وأنه إن شاء وهب بنقيض ما يريده الناس، قال تعالى: " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" [الشورى: ٤٩ – ٥٠]
هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما؟فيما قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "هذه المسألة عندما أثيرت فى عام ٢٠٠٦، تصدت لها دار الافتاء المصرية، وبحثت ودققت فيها وأكدت أنه يجوز تحديد نوع الجنين وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله".
وتابع: "الأمر كله بمشيئة الله، فالله علم الخلق ما لا يعلمون، وهذا لا يخالف الشرع أو يعارض مشيئة الله وقدر الله، وسنة الله سارية في خلقه، ولا يوجد خلل في الأمر".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "الجنين المشوه من يحدده الطبيب المختص، فهنا يفرق ما بين أمرين فلو اقل من ١٢٠ يوما اى قبل نفخ الروح فيه يجوز الإجهاض".
وتابع: "الرأى الثانى، بعد ١٢٠ يوما ونفخت فيه الروح فلا يجوز الإجهاض لأن هذا يعتبر قتل للطفل، الا فى حالة واحدة وجود خطر على حياة الأم".
“هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: إن للعلماء فى ذلك آراء وهى: أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إسقاطه بتاتًا، وحدد البعض الآخر بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.
ويجوز إسقاط الجنين إذا كان به تشوه شديد ولكن هذا يكون قبل نفخ الروح فيه، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديد نوع الجنين الأزهر وعظ الأزهر تحدید نوع الجنین نفخ الروح لا یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم المسح على الجوارب في الوضوء .. أمين الفتوى يوضح
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجوارب أثناء الوضوء جائز ولكن بشروط يجب توافرها، خاصة في فصل الشتاء والبرد الشديد.
حكم المسح على الجوارب في الوضوءوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إلى أن أول شرط هو أن يكون الشخص قد لبس الجورب على طهارة، أي بعد وضوء صحيح. ثم عند الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى، يمكنه المسح على الجورب بدلًا من غسل القدمين.
أما عن مواصفات الجورب الذي يجوز المسح عليه، فقد ذكر الدكتور علي فخر أنه يجب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدم حتى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق، كما يجب ألا يكون مخرقًا بحيث يظهر منه مقدار ثلاث أصابع فأكثر، وألا يكون واسعًا بحيث يسقط من القدم بسهولة، بل يجب أن يكون محكمًا عليها.
وأضاف أنه يجوز المشي بالجورب دون أن يسقط من القدم، مما يدل على إمكانية المسح عليه في الوضوء، وذلك وفقًا لضوابط الفقهاء.
ونوه إلى أن هذه الرخصة جاءت للتيسير على المسلمين، خصوصًا في أوقات البرد والمشقة، وهي من سماحة الشريعة الإسلامية.
شروط المسح على الجوربوأكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.