تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثى.. الأزهر يوضح 5 أمور
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ما حكم تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثى؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمحمع البحوث، ضمن أحكام وفتاوى وعظ الأزهر.
تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثىوقال الشيخ عبدالحميد السيد: الأولاد ـ ذكورًا وإناثًا ـ زينة الحياة الدنيا، قال الله تعالى: "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" [آل عمران: ١٤]، وقال تعالى: " الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" [الكهف: ٤٦]
وتابع الواعظ بالأزهر في بيان تحديد نوع الجنين: قد يخصص الإنسان أحد النوعين في دعائه إلى الله أن يهبه إياه لحاجته إليه، وليس في هذا حرج؛ فقد طلبه الأنبياء والصالحون قبل ذلك، قال الله تعالى: " فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا"[مريم: ٥ – ٦] وإذا سلك الإنسان وسيلة تعينه على بلوغ هذا المقصود فلا حرج في ذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون ذلك بطريقة علمية في مركز علمي متخصص مرخص له.
- ألا يكون فيه ضررٌ عاجلٌ أو مستقبليٌّ على الأم أو الجنين.
- أن يكون لحاجة وبقدرها.
- ألا يكون هناك اختلاط في الحيوانات المنوية لغير الزوجين.
- ألا يكون الباعث على ذلك كراهية أحد الجنسين، بحيث يطغى وجود جنس على الآخر عمدًا.
وشدد على أن الإنسان يأخذ بكل هذه الأسباب، وهو يعتقد أن الواهب هو الله، وأنه إن شاء وهب بنقيض ما يريده الناس، قال تعالى: " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" [الشورى: ٤٩ – ٥٠]
هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما؟فيما قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "هذه المسألة عندما أثيرت فى عام ٢٠٠٦، تصدت لها دار الافتاء المصرية، وبحثت ودققت فيها وأكدت أنه يجوز تحديد نوع الجنين وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله".
وتابع: "الأمر كله بمشيئة الله، فالله علم الخلق ما لا يعلمون، وهذا لا يخالف الشرع أو يعارض مشيئة الله وقدر الله، وسنة الله سارية في خلقه، ولا يوجد خلل في الأمر".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "الجنين المشوه من يحدده الطبيب المختص، فهنا يفرق ما بين أمرين فلو اقل من ١٢٠ يوما اى قبل نفخ الروح فيه يجوز الإجهاض".
وتابع: "الرأى الثانى، بعد ١٢٠ يوما ونفخت فيه الروح فلا يجوز الإجهاض لأن هذا يعتبر قتل للطفل، الا فى حالة واحدة وجود خطر على حياة الأم".
“هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: إن للعلماء فى ذلك آراء وهى: أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إسقاطه بتاتًا، وحدد البعض الآخر بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.
ويجوز إسقاط الجنين إذا كان به تشوه شديد ولكن هذا يكون قبل نفخ الروح فيه، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديد نوع الجنين الأزهر وعظ الأزهر تحدید نوع الجنین نفخ الروح لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟
يتساءل الكثير عن فتوى “ هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟” ولا يعرفون حكمها، إلا أن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن هذا السؤال قائلة:" إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويل وليس ربا.
حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوكورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيها، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.
شراء السيارة من البنكقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين «ما حكم الشرع فى شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط والفائدة»، إن هذه الصورة جائزة وتعتبر هنا تمويلا وليس قرضا يهدف للربح.
وأضاف عمران، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هذه الحالة تكون للعمل لعدم القدرة على دفع ثمن السيارة مرة واحدة.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيطتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، والقاعدة الشرعية تقول إنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت دار الإفتاء أنه عند شراء سلعة لشخص، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا.
وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قال إن أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالىـ.
وأوضحت أن من يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها بالتقسيط: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها، وأن العبرة فى العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.