الحكومة طمأنت المواطنين.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين فى رسالة لطمأنة المواطنين على أسعار السلع الاستراتيجية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرارووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السلع الاستراتيجية المحتكرين أسعار السلع الاستراتيجية المواطنين على أن
إقرأ أيضاً:
غلق أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" في حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف السكرتير العام المساعد لبني سويف "اليوم"على حملة رقابة تموينية وصحية بمدينة بني سويف، شملت محال تجارية ومحلات وجزارة ومراكز طبية ، والتي أسفرت عن غلق أكاديمية تمريض تُدار "بدون ترخيص"وذلك بناء على شكوى واردة لمديرية العمل بوجود أكاديمية تزاول نشاط بدون ترخيص، قضلا عن الاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية بالمحلات والسلاسل التجارية.
ويأتي ذلك في تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.