بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين فى رسالة لطمأنة المواطنين على أسعار السلع الاستراتيجية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

تحذير لمن يخالف أحكام القرار

ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة السلع الاستراتيجية المحتكرين أسعار السلع الاستراتيجية المواطنين على أن

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً   مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع  المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة  ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك والاستعلامات تطلقان برنامج لتوعية وضبط الأسواق
  • صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن