استضاف فرع ثقافة المنيا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وفدا من المجلس الأعلى للثقافة، خلال فعاليات البرنامج التدريبي كرييتف سيركلز، ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles بمحافظة المنيا الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة  واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية(اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى محافظة المنيا.

ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبي في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالي والفني للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط و محددات معلنة.

وفد الأعلى للثقافية في المنيا

ويتكون وفد المجلس الأعلى للثقافة من محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمجلس الأعلى للثقافة، محمود مراد مدير عام التنظيم والإدارة، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ومديرة الإدارات والمواقع الثقافية والعاملين بالفرع، وأيضا العاملين بالشباب والرياضة.

منحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلز

وتأتي الزيارة من أجل التعريف بمنحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلز التى تنظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وكيفية المشاركة فى المنحه وماهى شروط الإلتحاق بها، ومن هم المستهدفين مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام في (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل والأهلي والأفراد) وشروط التقدم:

أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد).

أن يكون من قاطني محافظة المنيا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها.

ومن معايير المشروع:

- وضوح الفكرة وجديتها، وأن يعكس المشروع احتياجا وجدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من تنفيذ المشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الثقافة الأعلى للثقافة دوائر الإبداع وزارة الثقافة قصور الثقافة المجلس الأعلى للثقافة دوائر الإبداع

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • "الهاكا" ترفض 49 شكاية تتعلق بحرية الإبداع وتدوينات ومقالات في صحف إلكترونية
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • «المنفي» يلتقي المجلس الأعلى لـ«قبيلة الجوازي»
  • المنفي يلتقي المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي
  • بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
  • 25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • خالد الجندي: غفلة الناس عن نعم الله بعد الأزمات بلاء عظيم
  • مطالب بإضافة رئيسي التنظيم والإدارة والقومي للإعاقة إلى تشكيل الأعلى لتنمية المهارات
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي