أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعضًا من التعديلات الهامة على مشروع القانون، وذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وكذلك الشروط الخاصة لقبول الدراسة.

 


أهداف تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة
 

أولًا: استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة.

 

ثانيًا: تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

 

ثالثًا: تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون


استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى حسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

 

وجاءت التعديلات المتضمنة في مشروع القانون نتيجة لإدراك أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

 


المادة (4)

نصت المادة على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:


- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.


- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.


- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.


- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد أول الوزير المختص.

 

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يخـتاره مساعد أول الوزير المختص.


- مـدير الإدارة العامة للتخطيط والبحـوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.

 

- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.


- عضو هيئة تدريس لـكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديميـة يختارهمـا مجلـس إدارة الأكاديمية سنويًا.

 

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة


- أحد أعضاء المجلـس الأعلـى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًا.


- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختـاره مجلـس إدارة الأكاديمية سـنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه، كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.

 

 

المادة (8)


تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية: النفقات والكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.

 

ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي

 


المادة (10)

 

حددَّ مشروع القانون في  المادة (10) منه عددًا من المواصفات الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة، وهي كالتالي:

 


1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حصل عن طريق أي من والديه على جنسية دولة أخرى.

 

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعه مدرج على قوائم الارهابيين وفقا  لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.


4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.


5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.


6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.


7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية (كما هي) لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

 

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس إدارة الأکادیمیة أکادیمیة الشرطة مشروع القانون أن یکون

إقرأ أيضاً:

سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

مقالات مشابهة

  • رئيس أكاديمية الفنون تكشف معلومات عن تاريخها وشروط قبول الطلاب
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)