بعد إقراره| تفاصيل تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.. وشروط قبول الدراسة بها
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعضًا من التعديلات الهامة على مشروع القانون، وذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وكذلك الشروط الخاصة لقبول الدراسة.
أهداف تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة
أولًا: استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة.
ثانيًا: تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.
ثالثًا: تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى حسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
وجاءت التعديلات المتضمنة في مشروع القانون نتيجة لإدراك أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
المادة (4)
نصت المادة على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.
- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.
- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد أول الوزير المختص.
- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يخـتاره مساعد أول الوزير المختص.
- مـدير الإدارة العامة للتخطيط والبحـوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.
- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.
- عضو هيئة تدريس لـكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديميـة يختارهمـا مجلـس إدارة الأكاديمية سنويًا.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة
- أحد أعضاء المجلـس الأعلـى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًا.
- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختـاره مجلـس إدارة الأكاديمية سـنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه، كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.
المادة (8)
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية: النفقات والكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.
ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي
المادة (10)
حددَّ مشروع القانون في المادة (10) منه عددًا من المواصفات الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة، وهي كالتالي:
1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حصل عن طريق أي من والديه على جنسية دولة أخرى.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعه مدرج على قوائم الارهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية (كما هي) لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس إدارة الأکادیمیة أکادیمیة الشرطة مشروع القانون أن یکون
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأجلت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه
الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون .
ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ووفقا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وبحسب المادة (105) يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (106) على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
كما وافقت اللجنة على المادة مادة (107) وتنص على: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
ووفقا للمادة (108) التي وافقت عليها اللجنة، فتنص على أن للصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
و نصت المادة (109)، إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وتنص المادة (110)، على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
و نصت المادة (111)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.
و نصت المادة (112) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (113) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
و نصت المادة (114) على أنه مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.