أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعضًا من التعديلات الهامة على مشروع القانون، وذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وكذلك الشروط الخاصة لقبول الدراسة.

 


أهداف تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة
 

أولًا: استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة.

 

ثانيًا: تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

 

ثالثًا: تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون


استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى حسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

 

وجاءت التعديلات المتضمنة في مشروع القانون نتيجة لإدراك أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

 


المادة (4)

نصت المادة على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:


- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.


- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.


- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.


- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد أول الوزير المختص.

 

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يخـتاره مساعد أول الوزير المختص.


- مـدير الإدارة العامة للتخطيط والبحـوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.

 

- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.


- عضو هيئة تدريس لـكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديميـة يختارهمـا مجلـس إدارة الأكاديمية سنويًا.

 

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة


- أحد أعضاء المجلـس الأعلـى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًا.


- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختـاره مجلـس إدارة الأكاديمية سـنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه، كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.

 

 

المادة (8)


تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية: النفقات والكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.

 

ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي

 


المادة (10)

 

حددَّ مشروع القانون في  المادة (10) منه عددًا من المواصفات الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة، وهي كالتالي:

 


1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حصل عن طريق أي من والديه على جنسية دولة أخرى.

 

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعه مدرج على قوائم الارهابيين وفقا  لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.


4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.


5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.


6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.


7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية (كما هي) لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

 

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس إدارة الأکادیمیة أکادیمیة الشرطة مشروع القانون أن یکون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة بحلول شهر رمضان

وتوجّه الأخ يحيى علي الراعي، بهذه المناسبة الدينية الجليلة لفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في ربوع اليمن الكبير.

وأشار رئيس المجلس في برقية التهنئة إلى أن شهر رمضان، يُجسد معاني الامتثال لتوجيهات المولى تعالى في أداء الفريضة الدينية، والتحلّي بالصبر والتسامح، فضلاً عن أن الشهر الفضيل يشكل محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء، ومراجعة للنفس والإقبال على الله والتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتجسيد الأنموذج القدوة والتفاني في خدمة المجتمع وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ورفعته وعلو همّته.

ولفت، إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تتزامن مع انتصارات وقف العدوان وإنهاء الحصار على الأشقاء في غزة كثمرة للصمود بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من الصبر والتضحية في سبيل الله والتصدي للغزاة والمحتلين الصهاينة.

وقال "نتطلع للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وللأمة كرامتها واعتبارها"، مؤكدًا أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في معركة التغيير والبناء للتخفيف من الأعباء والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار.

وابتهل رئيس مجلس النواب إلى الله تعالى أن يهل شهر رمضان المبارك على الشعب اليمني الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.

وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور الجانب الحكومي، ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور اسماعيل المحاقري، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

ويأتي مناقشة مجلس النواب للمشروع، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي احتوى على 60 مادة موزعة على خمسة أبواب.

تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف وتكوين مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، واحتوى الباب الثاني على المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات وإقالة الحكومة واستقالتها، فيما تضمن الباب الثالث مكتب رئاسة الوزراء، والحقوق والامتيازات، واحتوى الباب الخامس على أحكام ختامية.

وبعد أن أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا مستفيضاً، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.

وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • الموافقة على مجموع مواد الإجراءات الجنائية أبرزها.. حصاد جلسات النواب في أسبوع
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير 2025
  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقرّ مشروع قانون مجلس الوزراء ويوجه التهاني بحلول رمضان
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
  • مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
  • مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية