حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في دبي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 124 لسنة 2023، لتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي.
ويأتي ذلك حمايةً للبيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلّية، والتحفيز على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها، وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلّي على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلّي بشكل مستدام، وتنظيم استهلاك أو إعادة تدوير المواد ذات الاستخدام الواحد والمواد والمنتجات البلاستيكية.#حمدان_بن_محمد يصدر قراراً بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي#وامhttps://t.co/SkJvXd9eb3 pic.twitter.com/L2Y71kkBfK
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 31, 2023وتُطبّق أحكام هذا القرار على المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي عرفها القرار، بالمنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة فقط قبل التخلص منه،ا أو إعادة تدويرها أياً كانت مادة صنعها، وتشمل المنتجات البلاستيكية، وغير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وعبوات توصيل الطعام، وتغليف الفواكه، والخضار، والأكياس البلاستيكية السميكة، والعبوات البلاستيكية، والعبوات ومواد التغليف المصنعة جزئياً أو كلياً من مواد بلاستيكية، بما في ذلك المستخدمة في تغليف الأغذية، والقناني البلاستيكية، وأكياس المقرمشات، والمناديل المرطبة، والبالونات، وعيدان البالونات، والتي يتم تداولها أو استعمالها من قبل البائِعين والمُستهلِكين الموجودين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
اختصاصات بلدية دبيووفقاً للقرار، تتولّى بلدية دبي وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة، عدداً من المهام والصلاحيات لتنفيذ غاياته، ومنها تنظيم الحملات التوعويّة، للتثقيف والتشجيع على الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع البائعين على المساهمة في دعم المشاريع والمُبادرات والبرامج، للحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير المنتجات متعددة الاستخدامات.
حظر الاستخدامونصّ القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وذلك على النحو التالي الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024، والمنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2024، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025، وتشمل عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية للأذن، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026، وتشمل: الصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.
الاستثناءاتوحسب القرار، تُستثنى بعض المنتجات من الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم، والأسماك، والخضار، والفاكهة، والحبوب، والخبز، وأكياس القمامة، والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وتشمل أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، ويُمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، على أن يُؤشّر عليها بشكل واضح أن الغاية من تداولها هو التصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة.
خفض الاستهلاكويلزم القرار جميع الجهات والسلطات المعنية والمستهلكين، بالعمل على وضع واعتماد الآليات والممارسات لخفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتبني الممارسات وتشجيع المبادرات التي تسهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام.
كما يُلزم القرار البائع بالاستجابة بفعاليّة للمشاريع والمُبادرات والبرامج، التي تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير البدائل من المنتجات متعددة الاستخدام وفقاً لما تُحدِّدُه الجهات المختصة في هذا الشأن، وبأسعارٍ مُعتدِلة.
الجزاءات والغرامات الإداريّةونص القرار على أن يُعاقب كُل من يُخالِف أحكامه بغرامة ماليّة بـ 200 درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة عند مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة، على ألا تزيد قيمة الغرامة عند مُضاعفتها على 2000 درهم.
التظلمولِكُل ذي مصلحة التظلم خطياً لمُدير عام الجهة الحكوميّة المُختصّة بترخيص الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، وتشمل دائرة الاقتصاد والسياحة، والسلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من القرارات والإجراءات والجزاءات الإداريّة المُتخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال 10 أيّام عمل من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائيّاً.
الإلغاءاتويُلغى بموجب القرار رقم 124 لسنة 2023، أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دبي البلاستیکیة ذات الاستخدام الواحد المنتجات البلاستیکیة استخدام المنتجات کانون الثانی هذا القرار أو إعادة بما فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
فيديو | حمدان بن محمد: كل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: «نبارك لأهلنا وأشقائنا في مملكة البحرين العزيزة يومهم الوطني، وندعو الله لهم دوام التوفيق والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «نجدد في هذا اليوم فخرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية الاستثنائية التي تجمع بين قادتنا وشعبينا، وكل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار».