آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف مصدر سياسي، الأحد، عن حراك سياسي يقوم به الإطار الإيراني مع كتل أخرى فائزة في مجلس محافظة نينوى لقلب الطاولة على كتلة نينوى لأهلها بزعامة نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لـ”منعهم من تشكيل الأغلبية في المجلس”.

وقال المصدر : إن “الإطار التنسيقي يمتلك حاليا 5 مقاعد، 3 منها لكتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض واثنين منها لكتلة الحدباء، فيما تجري تحركات للتحالف مع كتل فائزة أخرى”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي يجري مفاوضات مع حزب تقدم الذي يمتلك مقعدين، والهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني التي تمتلك مع كوتا المسيح 3 مقاعد، فضلا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين، ومقاعد كوتا الشبك والإيزيدية”.وبين المصدر، أن “هذه المفاوضات قد تنتج عن كتلة تمتلك 15 مقعدا تحقق الأغلبية داخل مجلس محافظة نينوى، ما قد يقلب الطاولة على كتلة المحافظ السابق نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة والحسم”.وفاز تحالف نينوى لأهلها بـ 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 3 مقاعد، والسيادة مقعدان، وتقدم مقعدان، والحسم الوطني مقعدان، والحدباء الوطني مقعدان، والهوية الوطنية مقعدان، واتحاد أهل نينوى مقعدان، في حين حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الايزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم ،وجرت في العراق الاثنين 18 كانون الأول 2023 الانتخابات المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت العام 41% بحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فيما بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي جرى في 16 كانون الأول 67%.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تتقدم بمقترح لتعديل قانون الجرائم الالكترونية

#سواليف

أعلنت كتلة حزب #جبه_العمل_الإسلامي في #مجلس_النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع #مقترح لتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية.

وآتيا نص المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 2025/02/09

الموضوع : اقتراح بتعديل قانون الجرائم الالكترونية

استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي تقترح اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023.

الأسباب الموجبة:
قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية فيه حجر على العقل والفكر وتكميم الأفواه وتتعارض مع الإصلاح السياسي في هذا الوطن الغالي حيث أن حرية الرأي والتعبير محصنة ومصانة دستوريا فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن:

الحرية الشخصية مصونة. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك نص المادة الخامسة عشر من الدستور التي تنص ” بأن تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فهذه العبارة ليست رخصة للسلطة لسحب حق الراي او شله ” ولذلك فإننا نؤكد على أن الدستور الأردني قد كفل للمواطنين حرية الرأي وحرية التعبير بأية وسيلة وقد ركز الدستور الأردني على كلمة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير بمعنى أن واجبها كاستحقاق دستوري أن تكفل حرية الرأي والتعبير وان تزيل كافة العوائق والعراقيل التي تحول دون ذلك وأن تسهل وتحمي الفرد الذي ينادي بذلك أما القول بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فإن الغاية منه تأمين هذه الحرية والقانون يحميها و تذلل كل الصعاب من اجل التمتع بالحرية وحق التعبير ولا تملك أية سلطة أن تضع أي قانون تتعارض وتصطدم أحكامه مع أحكام الدستور كما أن المادة ١٢٨ من الدستور قد نصت على أنه ” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها وقد مس هذا القانون جوهر هذه الحقوق واساسياتها .. كذلك نصت المادة ١٧ من الدستور على أن ” للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة..” وبالتالي نرى بأن هذا القانون بصياغته الحالية يحد من الحقوق الأساسية وينتهك المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وإنسانية الإنسان. إن المغالاة في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تقتصر على تحقيق الردع العام أو إصلاح الجناة بل تتحول الى ادوات انتقامية تستخدم ضد الشعب وهو المكون الأساسي لبناء الدولة.. هذه المغالاة قد تؤدي إلى تعطيل قدرة الأفراد على التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة مما يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين لأنه لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح سياسي دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية دون حريات. هذا القانون يميز بين الأشخاص بناء على الوسيلة التي ترتكب بها الفعل مثل الوسائل الإلكترونية وهذا يعد تمييزا غير مبرر من منظور الفقه الجزائي هذا التمييز لا يعدله مبرر قانوني أو دستوري فهو يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تضمن أن الجريمة يجب أن تقاس وفقا للنتيجة الإجرامية والضرر الناجم عنها وليس حسب الوسيلة المستخدمة تنص المادة ٢٥ من الدستور على اعتبار صاحب الموقع الالكتروني أو المسؤول عن الحسابات الإلكترونية مسؤولا عن المحتوى غير القانوني مما يشكل خرقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي ينص على أن الفرد لا يمكن محاسبته عن أفعال غيره .. وهذا يخالف أيضا نصوص قانون العقوبات والتشريعات الجزائية التي تحدد مسؤولية الفاعل المباشر للجريمة. قال تعالى ” ولا تزر وازرة وزر أخرى “. إذ لا يمكن لصاحب الموقع أن يطلع بصورة مباشرة على ما ينشر وفي هذا الخصوص كثير من القرارات الصادرة عن القضاء بعدم مسؤولية صاحب الموقع. بالإضافة إلى أن القانون يتضمن مصطلحات غير معرفة مثل اغتيال الشخصية والفتن ونصوص فضفاضة مما يوجد حالة من الغموض والجهالة القانونية وإدخال صياغات غامضة وفضفاضة تحتمل اكثر من تــفــســير. وهنالك نصوص وردت في قانون الجرائم الإلكترونية تثير الجدل وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٧. وبالتالي فإننا نقترح إلغاء هذه المواد والمواد المتعلقة بالتمييز في العقوبات والغاء المواد التي تمنح صلاحية غير مبررة للسلطة التنفيذية في القانون كما نقترح إلغاء مسؤولية مشرفي المواقع الإلكترونية على المحتوى الوارد في المادة ٢٥ من ذات القانون كما نقترح مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون خاصة التي تعتبر مفرطة وغير متناسبة مع الأفعال المرتكبة مثل المبالغ العالية جدا وفترات السجن المرتفعة. التي لا تناسب الفعل الجرمي فالعقوبات يجب أن تكون متوازنة وتهدف إلى تحقيق الإصلاح وليس الانتقام خاصة في دولة المؤسسات والقانون حيث ينص الدستور تكفل الدولة الطمأنينة. إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق اللصيقة بالفرد والمجتمع إذ من الثابت أن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية والرشد ونحن نتحدث هنا على إصلاح التشريعات وتطويرها من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير في الأردن. فهل يجد هذا الحق وهذه الحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام والتي وقعت وصادقت عليها الاردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية نقول هل تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق العملي والواقعي وفق هذا القانون. ومن المعلوم أن الحرية حق مشروع فالرأي وحق التعبير يفصحان عما يكن في النفس من عقيدة وفكر وحاجة ويكشفان عن طبيعة المجتمع ويعطيان للسلطة العامة دائما صورة صادقة وجلية عن رغباته وما يحتاج إليه في كل مرافق الدولة وهذا من واجب الدولة القيام به.
وعليه نرجو التكرم بالموافقة وإجراء التعديل حسب ما يقضى الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح واحالته الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون، والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي

مقالات مشابهة

  • الفئات والمكونات الرافضة لمقترح تشكيل الحكومة تعلن انتظامها تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) برئاسة حمدوك
  • هيئة البث الإسرائيلية: مصدر سياسي أكد وقف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • مصدر سياسي: فشل إنعقاد اجتماع “ائتلاف المحاصصة” لعدم حضور المرد والسنة
  • الديمقراطي الكردستاني يخاطب المحتجين: مطالبكم في بغداد وليست بأربيل
  • دينكاوي: كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني
  • بدلاً من تصديرها.. خبير إيراني: سنضطر لاستيراد الكهرباء من العراق مستقبلاً
  • الجيش التركي يعلن تحييد 11 من عناصر “الكردستاني” في العراق
  • مستشار مسعود بارزاني يصف متظاهري الإقليم المطالبين برواتبهم بـ”المهرجين”
  • بنعبد الله ينتقد غياب قادة الأغلبية عن الإعلام العمومي: أين هذه الحكومة!
  • كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تتقدم بمقترح لتعديل قانون الجرائم الالكترونية