تأييد السجن المؤبد لقاتل» فتاة سند»
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ايدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قبل قليل حكم الدرجة الأولى بالسجن المؤبد للمتهم الثلاثيني المدان من قبل المحكمة الكبرى الجنائية في قضية القتل التي تُعرف بـ«فتاة سند»، والتي عُثر على جثتها في محمية القرم بسند، وذلك بعدما أسند إليه تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها.
وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال».
وتابعت: «إنما اطمأنت المحكمة أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد
إقرأ أيضاً:
بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام ، كما قضت المحكمة بتغريمة مبلغ الفين جنية ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.
كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام معاون مباحث قسم شرطة دار السلام وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" و أحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة ، ، خنجر ، سكين ، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقاً مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.