لافروف يناقش مع نظيره التايلاندي اعتماد نظام المدفوعات الروسي "مير"
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لافروف يناقش مع نظيره التايلاندي اعتماد نظام المدفوعات الروسي مير، بوكيت سبوتنيك. وقال لافروف على هامش حفل افتتاح القنصلية العامة الروسية في بوكيت، اليوم السبت، خلال زيارته الرسمية إلى تايلاند اليوم ناقشنا مع .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لافروف يناقش مع نظيره التايلاندي اعتماد نظام المدفوعات الروسي "مير" ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بوكيت - سبوتنيك. وقال لافروف على هامش حفل افتتاح القنصلية العامة الروسية في بوكيت، اليوم السبت، خلال زيارته الرسمية إلى تايلاند: "اليوم ناقشنا مع زميلي، وزير الخارجية التايلاندي، الخطوات اللازمة لضمان إمكانية استخدام بطاقات نظام مير الروسي للدفع دون أي مشاكل. وهذا سيعطي دفعة إضافية لزيادة تدفق السياح".وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، شنت الدول الغربية حملة عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو.وأدى إلغاء نظام "سويفت" ووقف عمل بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" في السوق الروسية إلى زيادة استخدام نظام الدفع "مير" الروسي داخل البلاد وخارجها، وخاصة من قبل السياح الروس.وفي أيلول/سبتمبر 2022، هددت وزارة الخزانة الأميركية البنوك الأجنبية بعقوبات ثانوية لخدمة بطاقات "مير"، مما أدى إلى رفض العديد من الدول قبولها.ومع ذلك يتم قبول بطاقات "مير" الآن من قبل البنوك الشريكة في أبخازيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وفيتنام، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكوريا الجنوبية، وأوسيتيا الجنوبية.وتهتم أكثر من 15 دولة، بما في ذلك تايلاند، بالاتصال بنظام "مير" المصرفي."مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.
وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء.
وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.
شروط وقف بطاقات التموينصرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.
واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."
عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائيإلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.