حبس وغرامة ضخمة.. ما عقوبة الاتجار في الآثار طبقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد في جرائم بيع الآثار المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.
واتسق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
أهداف مشروع القانون
وتأتي أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
عقوبات سرقة الآثار
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:
وجاءت المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون:
«يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة»
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على:
«أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار في الآثار الحكومة ب لآثار المصرية الفصل التشريعي قانون حماية الآثار حماية الاثار أحكام الدستور تنقيب عن الآثار الحضارة المصرية القديمة المصرية القديمة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.