احذر هتدفع غرامة.. «إزعاج الجيران ليلا» جريمة يُعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعاني البعض من إزعاج الجيران في ساعات متأخرة من الليل من خلال الحركة السريعة أو تحريك الأثاث أو تشغيل مكبرات الصوت أو إحداث الفوضى، وكنا نشاهد دائما في الأفلام الأجنبية الشرطة تصل لتعاقب المزعج، ولكن يجهل الكثيرون أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه التصرفات أيضا بغرامة مالية.
إزعاج الجيران جريمةوأوضح المحامي إيهاب الزياتي أن قانون العقوبات اعتبر إزعاج الجيران جريمة قانونية ولها عقوبة تتمثل في غرامة مالية، وفقا لنص المادة (379) من قانون العقوبات التي تؤكد أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ركض في الجهات المسكونة بخيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها، ومن حصل منه في الليل لغط أو ضجيج ما يكدر راحة السكان، ومن وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه موادا مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة.
وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، أن القانون يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب، أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى بغير حق.
بلاغ للإدارة العامة أو المحليةوأكد المحامي إيهاب الزياتي، أن المادة 380 تنص على أنه من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح، بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها، وإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما، يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات إزعاج الجيران
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.