احذر هتدفع غرامة.. «إزعاج الجيران ليلا» جريمة يُعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعاني البعض من إزعاج الجيران في ساعات متأخرة من الليل من خلال الحركة السريعة أو تحريك الأثاث أو تشغيل مكبرات الصوت أو إحداث الفوضى، وكنا نشاهد دائما في الأفلام الأجنبية الشرطة تصل لتعاقب المزعج، ولكن يجهل الكثيرون أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه التصرفات أيضا بغرامة مالية.
إزعاج الجيران جريمةوأوضح المحامي إيهاب الزياتي أن قانون العقوبات اعتبر إزعاج الجيران جريمة قانونية ولها عقوبة تتمثل في غرامة مالية، وفقا لنص المادة (379) من قانون العقوبات التي تؤكد أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ركض في الجهات المسكونة بخيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها، ومن حصل منه في الليل لغط أو ضجيج ما يكدر راحة السكان، ومن وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه موادا مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة.
وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، أن القانون يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب، أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى بغير حق.
بلاغ للإدارة العامة أو المحليةوأكد المحامي إيهاب الزياتي، أن المادة 380 تنص على أنه من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح، بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها، وإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما، يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات إزعاج الجيران
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.