يعاني البعض من إزعاج الجيران في ساعات متأخرة من الليل من خلال الحركة السريعة أو تحريك الأثاث أو تشغيل مكبرات الصوت أو إحداث الفوضى، وكنا نشاهد دائما في الأفلام الأجنبية الشرطة تصل لتعاقب المزعج، ولكن يجهل الكثيرون أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه التصرفات أيضا بغرامة مالية.

إزعاج الجيران جريمة

وأوضح المحامي إيهاب الزياتي أن قانون العقوبات اعتبر إزعاج الجيران جريمة قانونية ولها عقوبة تتمثل في غرامة مالية، وفقا لنص المادة (379) من قانون العقوبات التي تؤكد أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ركض في الجهات المسكونة بخيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها، ومن حصل منه في الليل لغط أو ضجيج ما يكدر راحة السكان، ومن وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه موادا مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة.

القانون يعاقب بنفس العقوبة

وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، أن القانون يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب، أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى بغير حق.

بلاغ للإدارة العامة أو المحلية

وأكد المحامي إيهاب الزياتي، أن المادة 380 تنص على أنه من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح، بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها، وإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما، يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العقوبات إزعاج الجيران

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟

بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • السلطة المحلية في صعدة تدين جريمة العدوان الأمريكي في مركز الإيواء
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • «فيها سم قاتل».. احذر من لمس إيصالات الدفع الورقية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • قضاء مصر يحكم بحبس وائل غنيم 6 أشهر بتهمة إزعاج تركي آل الشيخ
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
  • موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
  • خطيب الجامع الأزهر: الأمانة قيمة عظيمة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها