«التنمية والأسرة» تُطلع أصحاب المشاريع الإنتاجية على الإجراءات الجمركيَّة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ممثلةً في قسم التدريب والتعليم المستمر، ورشة بعنوان «الإجراءات الجمركيَّة الخاصة بأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)» وذلك بتاريخ 26 ديسمبر الجاري في مركز التنمية الاجتماعي باللؤلؤة.
وتهدف الورشة إلى تحقيق الإلمام بالقوانين الجمركية المتعلقة بأصحاب المشروعات الصغيرة، والتعريف بطرق استيراد مستلزمات المشروعات بموجب التراخيص الممنوحة لهم، وتجنُّب المخالفات الجمركية.
قدم هذه الورشة السيد/ موسى محمد مصلح، خبير تدريب جمركي أول بالهيئة العامة للجمارك وقد تناول خلالها عدة محاور منها: التعريف بمراحل وإجراءات التخليص الجمركي للبضائع والمستندات الأساسية المطلوبة لتخليصها، بما في ذلك الخطوات التي يتوجب على أصحاب العلاقة الذين يرغبون في إتمام عمليات تجارية من استيراد أو تصدير القيام بها لتمكينهم من التسجيل لدى الجمارك ومنحهم الصلاحيات اللازمة للدخول إلى الأنظمة المؤتمتة لتخليص البضائع، مع استعراض لبعض مكونات الدليل الموحد والسياسات العامة المتبعة لدى الهيئة العامة للجمارك في هذا المجال.
كما تم التركيز على دور أصحاب العلاقة بالتصريح عن البضائع والامتثال للتشريعات واللوائح المُطبقة تلافياً للوقوع في أخطاء أو مخالفات جمركية قد يترتب عليها غرامات مالية، والتعريف بالوثائق التي ترفق مع التصريح والمعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح وأشكاله والتحذير من المخالفات التي قد تقع عند تقديمه، وعلى من تقع المسؤولية عند حدوث ذلك.
هذا وقد ألقت الورشة الضوء على أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك خاصة الخدمات التي تقع ضمن اهتمام أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» مثل: توفر خدمة تحديد بند التعريفة الجمركية، نسبة الرسم للأصناف التي يرغب صاحب المشروع باستيرادها، استخراج بيانات إحصائية عن بضاعة معينة لفترة زمنية محددة قد تساعده في وضع دراسة جدوى اقتصادية لمشروع صغير يرغب ببدء الاستثمار فيه.
وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري أنه من منطلق اهتمام الوزارة ورعايتها لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، فهي حريصة على تطوير مهارات وقدرات أصحاب تلك المشاريع من خلال إشراكهم في الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وتوفير الخدمات المساعدة، والنهوض بهم ومساعدتهم ورفع إنتاجيتهم، وتعزيز كفاءتهم، كما تمنحهم الفرصة للتعريف بهم والترويج لمنتجاتهم من خلال إشراكهم في المنافذ التسويقية كالمعارض والفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
كما تخطو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خطوات واسعة في إطار دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، إضافةً إلى المبادرات النوعية التي تقوم بإطلاقها بهدف توفير الرعاية الاجتماعية، وسعيًا منها إلى وصول الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحق الرعاية مباشرةً، من أجل تحقيق هدف استراتيجي وتنموي بالدرجة الأولى، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية الهيئة العامة للجمارك المشاريع الإنتاجية العامة للجمارک من الوطن
إقرأ أيضاً:
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه:
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA: - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.
5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.