خبير أمن معلومات: البيتكوين محظور قانونًا ويستخدم للنصب باسم تجارة العملات المشفرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، على قضايا وعصابات البيتكوين، مشددًا على أن هذه ليست أول قضية في مصر في هذا الشأن وهناك قانون البنك المركزي 194 لسنه 2020 به مادة صريحة لتجريمه والتعامل عليها إلا بتصريح من البنك المركزي.
وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القضايا أغلبها ليس به التجارة أو التعامل على البيتكوين وجميعها قضايا نصب باسم "البيتكوين"، موضحًا أن هناك أكثر من 2500 عملة من العملات المشفرة وليس "البيتكوين" فقط، ولا يتم استخدامها في التعامل معه كعملة ولكن يتم النصب باسمه على الكثير من المواطنون.
وتابع: "بينصبوا على الناس باسم البيتكوين مش بيتاجروا فيه"، مشددًا على أن التعامل في البيتكوين محظور قانونًا وهناك أشخاص ينصبون على الناس باسم هذه العملة، مؤكدًا أن الأزمة الكبرى هو عدم وجود وعي كافي بفكرة التعامل بالعملات المشفرة والكثير لا يعرف بهذه المادة بالقانون الذي يحظر تعامل "البيتكوين".
إقرأ أيضًا:
البابا تواضروس: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام المشهد المفرح للانتخابات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 العملة المشفرة البيتكوين النصب أمن المعلومات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.