أدلى 4 عناصر إجرامية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية فى منطقة الشيخ زايد بأسلوب قطع الأسلاك.    واضاف اثنان خلال التحقيقات ، أنهم سرقوا قرابة ال11 دراجة بأسلوب قطع الأسلاك، وقاما ببيعها للاثنين الآخرين ، وبالضغط عليهما أرشدا عن المسروقات "11دراجة نارية".

  وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة   
عقوبة السرقة

 

  وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث الشيخ زايد

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • لصوص لكن أغبياء.. سلم نفسه للشرطة دون قصد بعد نشر صورته أثناء سرقته محل
  • بيان رقم 1.. إجراءات جديدة تنظم حركة الدراجات النارية والدليفري
  • المرور العامة تصدر بياناً بشأن تسجيل وتنظيم حركة الدراجات النارية (وثائق)
  • بحضور أحمد السقا.. بدء عزاء والدة باسم سمرة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • محاولة انتحار لم تكتمل.. شخص يشعل النيران في نفسه بالشيخ زايد
  • صدمة بالشيخ زايد .. شاب يشعل النيران في جسده أمام مسجد
  • اعترافات لص المساكن فى القاهرة؛ نفذت 3 حرائم بأسلوب كسر الكالون
  • المرور العامة تعلن المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية
  • المرور: المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل