تعرف على العقوبة المنتظرة لمن يمتنع عن بيع أو إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر وزيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة، وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وينشر موقع "البوابة نيوز" العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.
حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:
وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.
وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.
أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.
اوأن يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .
وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم
على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .
والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لضبط الأسواق
حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.
وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الغرامة المالية حبس سنة وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة هذا القرار من یخالف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة