تعرف على العقوبة المنتظرة لمن يمتنع عن بيع أو إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر وزيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة، وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وينشر موقع "البوابة نيوز" العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.
حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:
وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.
وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.
أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.
اوأن يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .
وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم
على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .
والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لضبط الأسواق
حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.
وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الغرامة المالية حبس سنة وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة هذا القرار من یخالف
إقرأ أيضاً:
أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.
أبرز المخالفات كالآتى:1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الإختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه