نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه بأن: "تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى".


ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار "بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".
وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن" ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره، ويستمر العمل باحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه".
وتضمن الجدول المرفق للقرار أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي: "زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجى التجارة الجبنة الجبنة البيضاء الدكتور مصطفى الدكتور مصطفى مدبولي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون  

واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.      

وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.


وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


 كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.                  

 

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء                    


 كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.  ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:

 

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا بالمجر
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 نوفمبر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا للمجر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لقرية «الورق» في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتعيين عدد من الوزراء سفراء في الخارج
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
  • الجريدة الرسمية تنشر شروط التذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا عن إنشاء مكتب علمي يختص بالدعاية للأدوية المسجلة