الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء بشان الأسعار والسلع
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،
ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
ووفقا لنص القرار أيضا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من وزارة التموين: حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية في مصر
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، قرارًا هامًا نُشر في العدد 245 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تفاصيل حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية فيما يتعلق بتسلم الدقيق وإنتاج الخبز.
يهدف القرار إلى تحسين منظومة الخبز البلدي وضمان توافق الإنتاج مع المواصفات القياسية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات في حالات المخالفات.
حقوق المخابز في رفض استلام الدقيقوفقًا للقرار الجديد، يُمنح لأصحاب المخابز التموينية الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويجب في هذه الحالة:
التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة.سحب عينات من الدقيق لفحصها والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.تسجيل المخالفات وتظلمات المخابزيجب على مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المكلفين بتسجيل المخالفات الخاصة بالمخابز في سجل الزيارات، وتدوين معلومات مثل ساعة وتاريخ المرور وأسماء القائمين بالزيارة ونوع المخالفة.
كما يُسمح لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات في كل مديرية تموينية.
التزامات أصحاب المخابزيلتزم صاحب أو مدير المخبز بعدة ضوابط، منها:
الالتزام بتوزيع الخبز وتسليمه وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المحدد بالمواصفات المطلوبة.وضع لوحة بيانات بالمخبز تتضمن اسم صاحب المخبز، المدير المسؤول، عنوان المخبز، ورقم ماكينة صرف الخبز، ومواعيد العمل، ونوع ووزن وسعر الرغيف.محظورات على أصحاب المخابزيُحظر على صاحب المخبز أو المدير القيام بعدة أفعال، من بينها:
غلق المخبز دون إذن.خلط الدقيق التمويني بأنواع دقيق أخرى.بيع أي منتج بخلاف رغيف الخبز البلدي المرخص بإنتاجه.التعدي على موظفي التموين أو منعهم من أداء عملهم.عقوبات المخالفات التموينيةينص القرار على عدة عقوبات تتدرج حسب نوع المخالفة، ومنها:
بيع الخبز بوزن ناقص: تتراوح العقوبة من غرامات إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب نقص الوزن.إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات: غرامة مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.إساءة استخدام ماكينة صرف الخبز: يشمل ذلك تحصيل غرامات وإغلاق المخبز، أو سحب حصة الدقيق نهائيًا في حال تكرار المخالفة.لجنة التظلمات وتحصيل الغراماتتشكل كل مديرية تموينية لجنة لتلقي التظلمات من أصحاب المخابز. يتم تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تاريخ سريان القراريعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه.