المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 100ألف جنيه، عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت القضية رقم 10535 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية كل من "أ.خ.ال" سائق و "س.س.ع" عامل، بجوار توكتوك بداخله المتهم الأول، وعند حضور أحد عملائهم، وقام المتهم الثاني بمناولته لفافة مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بفض محتوياتها، تبين أنها تحوي علي عدد 61 لفافه لمخدر الهيروين، وكذلك ميزان الكتروني، وبتفتيش الأول عثر حوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول.
وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المواد المخدرة، والتوكتوك للترويج.
وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد مبلغ مالى المخدر المصاريف الجنائية قسم شرطة العامرية المواد المخدرة النيابة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.