تعرف إلى حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟ وكيف يتم تقديرها؟ حيث أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الخوري، وقال إنها تستحق نفقة من زوجها سواء كانت عاملة أم لا، وذلك طبقاً لنص المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، على أن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
وأوضح أن المادة 63 تنص على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة، إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة بالمعروف، فضلاً عن المراعاة. ويرجع تقدير النفقة إلى حال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية 3، وهي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها، وأجرة الحضانة والمسكن، إلى جانب الشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر .
وقال المحامي إبراهيم الخوري، أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، وأن الزيادة أو النقصان تحسب من تاريخ المطالبة القضائية. وأيضاً النفقة مستمرة امتيازاً على سائر الديون.
وتابع، تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
وأكد نصاً على المادة 68 للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.