تعرف إلى حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟ وكيف يتم تقديرها؟ حيث أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الخوري، وقال إنها تستحق نفقة من زوجها سواء كانت عاملة أم لا، وذلك طبقاً لنص المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، على أن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
وأوضح أن المادة 63 تنص على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة، إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة بالمعروف، فضلاً عن المراعاة. ويرجع تقدير النفقة إلى حال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية 3، وهي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها، وأجرة الحضانة والمسكن، إلى جانب الشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر .
وقال المحامي إبراهيم الخوري، أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، وأن الزيادة أو النقصان تحسب من تاريخ المطالبة القضائية. وأيضاً النفقة مستمرة امتيازاً على سائر الديون.
وتابع، تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
وأكد نصاً على المادة 68 للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد الإصدار
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.