قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ز.ع.م" عامل والمتهم "ر.م.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة منقولات إحدى الشركات بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات الخاصة بإحدى الشركات للمقاولات بالإكراه، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجنى عليهما "ش.ج" و"ح.ا" بأنهما أثناء سيرهما فى الطريق العام بالسيارة الخاصة بالشركة، قام المتهمون بتهديدهما بسلاح ناري واستوليا على المسروقات الخاصة بالشركة وفرَّا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج المشدد 10 سنوات الشركات تهديد السلاح دائرة مركز المراغة النيابة العامة رئيس المباحث المحكمة

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين. 

اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة حكم رادع على مُدانٍ بالتعدي على موظف عام في دار السلام

وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.

وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط. 

وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

اتهامات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.

وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.

وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها. 

وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية. 

كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.

حيثيات المحكمة 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مُستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرائد  معاون مباحث قسم البساتين. 

من أنه وعلى إثر إبلاغه من شرطة النجدة باشتعال حريق بباب شقة عماد حمدي بشارع بدر- عرب المعادي بدائرة قسم شرطة البساتين. 

وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين من الأهالي فقام بضبط المتهم مُحرزاً سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم خالٍ من الطلقات، وبتفتيشه عثر معه على طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها. 

وحيث أن الواقعة على هذا النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها في حق المُتهم فرحان.ع من أقوال الرائد معاون مباحث قسم البساتين بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط هو فرد خرطوش بماسورة واحدة غير سليمة وصالحة للاستعمال ومما تستخدم على السلاح الناري المضبوط. 

واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة بشأن أن السلاح الناري بدون ترخيص "الفرد الخرطوش" والطلقة المضبوطة كانتا بحوزة المُتهم وقت ارتكاب الواقعة وخضوعه لسلطان إرادته. 

مع علمه بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة المشرع الجنائي، الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية قبل المتهم. 

وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المُتهم لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه، والإفلات من العقاب، فضلاً عن مجافته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة ومن ثم فإنها تأخذ المُتهم بما خلصت إليها منها على النحو السالف بيانه.  

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش بمنشأة ناصر
  • المشدد 5 سنوات لعاطل ضبط بحشيش وسلاح أبيض بالقاهرة
  • ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة وحيازة سلاح بالقاهرة
  • تحقيقات موسعة حول تداول منشور يفيد بسرقة محول كهرباء بإحدى قرى قنا
  • المشدد 10 سنوات لعاطل في سرقة المساكن بالنزهة
  • إحالة عامل للجنايات بتهمة التعدى على سيدة فى منطقة المعادى
  • المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة التزوير بالقاهرة
  • أول إجراء بحق 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه
  • المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته مخدرى الحشيش والهيروين بالإسكندرية