أكد الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، أن جميع قوانين الأحوال الشخصية في مصر تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بأكثر من 100% حتى قانون الخلع وأحكام المواريث، موضحًا أن المسيحيين في مصر يخضعوا في أحكام المواريث للشريعة الإسلامية وارتضوا ذلك.

أهمها تعديل قانون الأحوال الشخصية.. ملفات قبطية على طاولة رئيس مصر "تشريعية النواب" تكشف مصير قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية خلال الانعقاد الرابع

وأضافت "الروبي"، خلال حواره مع برنامج "نور الشمس" المذاع عبر فضائية "الشمس"، اليوم السبت، أن قانون الخلع ذكر في القرآن الكريم، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ".

وتابع، أن الخلع مطابق للشرع ويكون بالفداء، ولكن المشكلة في آلية التطبيق ليكون صحيحًا 100%، معقبًا: "الخلع الامريكاني أنا مبحبوش، عايزه تخلعيه دا حقك شرعًا، لكن تحطي عنوان مضروب والراجل قاعد في بيته يلاقي نفسه مخلوع بالغش والخداع"، منوهًا بأن عدم تطبيق حد القصاص لكون عندنا عقوبة الإعدام، لافتًا إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب، عطل تطبيق حد السرقة في عام المجاعة، ولم يقم على أحد سرقة حد السرقة؛ لكون الظروف غير مواتية. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية عمر بن الخطاب الأحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية برنامج نور المسيحيين في مصر أحكام الشريعة الإسلامية أحكام الشريعة فضائية الشمس قانون الخلع الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين

 

 

 

◄ الخليلي: انسجام العمل بين مجلس عُمان ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء

 

مسقط- الرؤية

عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين، الجلسة المشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يطيب لي الترحيب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، عملًا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تأتي مواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف معالي الشيخ "كما تعلمون أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عدد من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية ومشروع قانون الإعلام، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء؛ حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددًا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة  إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة "أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفًا؛ وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة". واختتم معاليه كلمته بقوله "يسرني أن أتقدم للجميع بوافر الشكر والتقدير على الجهود المبذولة والتي ستضيف لعملكم رصيدًا من العطاء مما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن والمواطن، راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدنا بتوفيقه وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه".

وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين
  • الباحثة صفاء أبوالجود تحصل على الدكتوراه في الفقه
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي