الفيش والتشبيه في قضية الجزار تاجر المخدرات في دار السلام يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ينشر موقع صدى البلد تقرير النيابة العامة بشأن الصحيفة الجنائية للجزار المتهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة.
اقرأ أيضًا :
. غدا
وأكد تقرير النيابة العامة، بشأن الصحيفة الجنائية للجزار تاجر المخدرات أنه ثبت بالشهادة الواردة من الجدول أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية سابقة برقم 3216 لسنة 2021 جنايات دار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، في القضية رقم 10366 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1667 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «محمد .ع .م»، 32 سنة، جزار بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
اقرأ أيضًا :
قال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3216 لسنة 2021 جنايات دار السلام يتناوب عليه أشخاص مجهولين – فروا هاربين – يقومون بإخراج مبالغ مالية ويقوم المتهم بإعطائهم قطع لجوهر الحشيش المخدر وبضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه القطع للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة والهاتف المحمول لسهولة التواصل وعزى قصده للاتجار.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي الوارد بملاحظات النيابة العامة في قضية الجزار تاجر المخدرات أن المضبوطات عدد اثنين قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت قائمًا بـ 41.10 جرام.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد الصحيفة الجنائية الحشيش قسم دار السلام تجارة مخدرات تاجر مخدرات صحيفة الحالة الجنائية حشيش قرارات النيابة العامة النیابة العامة المواد المخدرة قضایا الدولة دار السلام جنیه مصری فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل للاتجار وتعاطى المواد المخدرة فى العبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسنى فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وعاطل، لاتهام الأول بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، وذلك اتجار المتهم الثانى بها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7874 لسنة 2024 قسم أول العبور، والمقيدة برقم 3229 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س ع"، 29 سنة، عامل بمصنع، مقيم العبور الحى الثانى محافظة القليوبية، لأنه فى يوم 24 / 9 / 2024، بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين "نبات حشيش القنب، حشيش"، وكان ذلك بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5022 لسنة 2024 قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 1168 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى س ع"، 38 سنة، عاطل، مقيم ملاعب شيحة النهضة ثان السلام القاهرة، لأنه فى يوم 22 / 10 / 2024، بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مشاركة