نبض السودان:
2025-03-15@07:09:51 GMT

مشاد تنبذ خطاب الكراهية في «مليط»

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

مشاد تنبذ خطاب الكراهية في «مليط»

مليط – نبض السودان

نفذت منظمة شباب من أجل دارفور – مكتب مليط، بولاية شمال دارفور، توعوية حول السلام الإجتماعي ونبذ خطاب الكراهية.

وتأتي الورشة في نسختها (٢٣)، استمراراً للحملة التي اطلقتها (مشاد) لتعزيز السلام الإجتماعي.

وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة للفعاليات الرسمية والشعبية من الأئمة والدعاة ورجال الإدارة الأهلية وقادة المجتمع والشباب والمرأة، وتشريف المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الصديق عبدالله صالح، والعمدة محي الدين ممثلاً للإدارة الأهلية، والأستاذ محمد عبدالغني، ممثلاً للشباب.

وخلال الورشة قدم الدكتور عبدالعزيز محمد إبراهيم، امام وخطيب المسجد العتيق بمليط، محاضرة عن السلام الإجتماعي ونبذ خطاب الكراهية، داعياً إلى أهمية تماسك النسيج الإجتماعي واعلاء قيم التسامح وسط المجتمع.

ووجدت الورشة تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من الحضور، الذين طالبوا بتكثيف مثل هذه الورش مع التوصية للمنظمة بالدعم والإهتمام بهذا الجانب.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: مشاد الكراهية تنبذ خطاب في

إقرأ أيضاً:

تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.

مقالات مشابهة

  • أمين عام رابطة العالم الإسلامي: “رُهاب الإسلام” يأتي في مقدمة النماذج المُقلِقة لتصاعد خطاب الكراهية و ممارساته الخطرة
  • أمين عام رابطة العالم الإسلامي يؤكد أن “رُهاب الإسلام” يأتي في مقدمة النماذج المُقلِقة لتصاعد خطاب الكراهية وممارساته الخطرة
  • سلام ترأس إجتماعاً موسّعاً في السرايا حول شبكات الأمان الإجتماعي في لبنان
  • بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: خطاب الكراهية ضد المهاجرين يؤجج التوتر
  • الإعيسر: يدعو الطرق الصوفية للاسهام في نشر الوعي الديني الصحيح ومحاربة خطاب الكراهية والعمل على رتق النسيج الاجتماعي
  • البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء “خطاب الكراهية ضد المهاجرين”
  • السديس لوفد عسكري باكستاني: نشر التسامح ونبذ التطرف مسؤولية جماعية
  • تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
  • الحكومة السودانية تستعين بـ”الفنانين” لمحاربة خطاب الكراهية
  • اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية