بالفيديو.. عبد العزيز الملوكي: اللقاء ناقش الزراعات البديلة والتثمين الزراعي بالاضافة الى الاستفادة من شهادات عدد الفلاحين والخبراء في المجال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
شهدت مدينة ابن جرير، انعقاد لقاء تواصلي حول “الزراعة المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية .. اقليم الرحامنة نموذجا.
ونظم اللقاء الدراسي، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة اقليم الرحامنة.
وانطلقت اشغال الندوة بكلمة لعزيز بونيان عامل اقليم الرحامنة، وبحضور عبد العزيز بوسرارف المدير الجهوي للفلاحة بجهة مراكش- آسفي، وعبد اللطيف الزعيم البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة بالاقليم ذاته.
كما عرفت الندوة حضور سيدي محمد صلاح الخير رئيس المجلس الاقليمي للرحامنة، وعبدالاله الزطوطي نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش.
وفي هذا الصدد اكد مولاي عبد العزيز الملوكي المدير الإقليمي للفلاحة بالرحامنة، في تصريح ل”مراكش الآن”، ان الندوة العلمية عرفت التطرق لعدد من المحاور المرتبطة ببرنامج “الجيل الأخضر 2020-2030، حيث تم التطرق لاستراتيجية الجيل الأخضر على صعيد الإقليم المذكور، بالاضافة الى مناقشة سبل التحسين الرعوي واللحوم الحمراء “سلالة السردي”.
ويضيف الملوكي في التصريح ذاته، ان اللقاء ناقش الزراعات البديلة، والتثمين الزراعي، بالاضافة الى تبادل الخبرات والاستفادة من شهادات عدد الفلاحين والخبراء في المجال.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.