41 جرام.. المعمل الكيماوي يحدد نوع المخدرات ووزنها في قضية جزار دار السلام
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ينشر موقع صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي ، الوارد بملاحظات النيابة العامة في اتهام جزار بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة.
اقرأ أيضًا :
نتيجة أول انتخابات إلكترونية| أحمد محمد خليفة رئيسًا لـ نادي مستشاري قضايا الدولة الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير.. غدا فتاة ليل.. مفاجأة عن سبب مقتـل مسن داخل مسكنه في المرج حقنة أنفلونزا.. قرار عاجل لمساعد صيدلاني تسبب بوفاة مواطن في عين شمس
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الوارد بملاحظات النيابة العامة في قضية الجزار تاجر المخدرات أن المضبوطات عدد اثنين قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت قائمًا بـ 41.10 جرام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10366 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1667 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «محمد .ع .م»، 32 سنة، جزار بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
اقرأ أيضًا :
أنهى حياة عشيق زوجته في دار السلام.. وقرار عاجل من المحكمة الحشيش بين طيات ملابسه.. شهادة معاون مباحث دار السلام في اتهام جزار بتجارة المخدرات وزارة العدل في أسبوع.. تكريم القضاة المتميزين وإعلان نسب الإنجاز خلال 2023 النيابة الإدارية في أسبوع.. وظائف جديدة وتكريم أعضاء الهيئة وتعاون مع قضايا الدولة قضايا الدولة في أسبوع.. انتخابات إلكترونية .. برتوكول تعاون مع الرقابة المالية بعد ظهور النتيجة | تفاصيل أول انتخابات إلكترونية بـ هيئة قضايا الدولةقال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3216 لسنة 2021 جنايات دار السلام يتناوب عليه أشخاص مجهولين – فروا هاربين – يقومون بإخراج مبالغ مالية ويقوم المتهم بإعطائهم قطع لجوهر الحشيش المخدر وبضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه القطع للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة والهاتف المحمول لسهولة التواصل وعزى قصده للاتجار.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعمل الكيماوي المعمل الكيماوي النيابة العامة تجارة المخدرات تاجر مخدرات حشيش المواد المخدرة قضایا الدولة دار السلام جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" ٤٤ سنة - عامل، في القضية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٤ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وتعود أحداث الواقعة برؤية النقيب فؤاد السيد فؤاد احمد كوش - معاون مباحث قسم قليوب، للمتهم بالطريق العام يظهر بكمر بنطاله سلاح ناري فرد خرطوش فضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وتبين انه سلاح ناري مذخر بماسورته بطلقة وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها قطعتين حجريتين الجوهر الهيروين المخدر وكذا عدد 213 لفافة بكل للجوهر سالف البيان ومبلغ مالي وهاتفان محمولان وكذا ميزان الكتروني.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف المحموله لتسهيله اتصالاً والميزان الالكتروني لتسهيله تجزئة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته.