أنهى حياة عشيق زوجته في دار السلام.. وقرار عاجل من المحكمة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام تجديد حبس المتهم بقتل عشيق زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
أجرت نيابة حوادث حلوان الكلية، معاينة تصويرية للمتهم بقتل عشيق زوجته عقب استدراجه لمنزله وتمزيق جسده أمام شقيقته وصديقتها، ومثل المتهم الجريمة، وتم تصويرها بالصوت والصورة.
وقال المتهم في اعترافاته، إنه اكتشف خيانة زوجته بعدما أخبرته شقيقته بذلك، وأكد له عدد من الجيران عدة مرات، وبمواجهته لزوجته أقرت بأنها على علاقة عاطفية مع شاب من نفس المنطقة، فطلب منها محادثته واستدراجه للشقة.
اقرأ أيضًا :
ويوم الواقعة اتصلت به ورتبت معه لقاء، فتخفى المتهم داخل الشقة، وكان ذلك بحضور شقيقته وصديقتها ليستقبله وغلق الباب عند دخوله.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى أشرف "بائع خضار" مصاب بجروح طعنية أدت للوفاة.
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات قاضي المعارضات قتل تجديد حبس أول انتخابات إلکترونیة قضایا الدولة جنایة القتل جنایة أخرى دار السلام فی أسبوع رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.