سمسار محتال... هل وقعتم ضحيّته؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان، أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، توافرت معلومات لدى مفرزة النّبطيّة القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة حول تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة، وابتزاز، واحتيال، وضرب وإيذاء، وتعنيف، في النبطيّة".
وتابع البيان، أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة، تبيّن أنه يُدعى: م. خ. (من مواليد عام 1977، لبناني) عند السّاعة 10،00 من تاريخ 29/12/2023، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة سوق النّبطيّة.
من خلال التّحقيق مع الموقوف، تبيّن لعناصر المفرزة أنّه متورّط بعدّة عمليات احتياليّة، أبرزها أنّه كان قد أوهم سيّدة بأنّه "معقّب معاملات" و"سمسار"، وأنّ باستطاعته إخراج ابنها، الموقوف بجريمة قتل ومخدّرات، من سجن رومية. واستولى منها على عدّة دفعات ماليّة بواسطة مكاتب تحويل الأموال، ومبالغ أخرى بشكل مباشر في محلّة طريق المطار، حيث كان يلتقي بها، وقد بلغ المبلغ الإجمالي، الذي استولى عليه، حوالى أربعة آلاف وخمسمائة دولار أميركي، وذلك بعد إيهامها بتسليم المبلغ لذوي القتيل لإسقاط ادّعائهم".
واضاف البيان: "كما ضُبِطَ بحوزته جواز سفر لسيّدة سوريّة الجنسيّة. ولدى التّواصل معها من قِبَل عناصر المفرزة، تبيّن أنّها موجودة في سوريا، وقد أرسلت له جواز سفرها، بعد أن أقنعها بأنه "معقّب معاملات" وباستطاعته الحصول على تأشيرة تمكّنها من الدّخول إلى تركيا، وأنّها أعطته مبلغ ألف ومائة دولار أميركي لقاء ذلك".
واشار في الختام الى أنه "بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة النّبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم: 531226/07 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى إقتصى الأمر ذلك.
مجلس النواب يوافق على 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوفقًا لنص المادة (٣٤) من مشروع القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وبموجب المادة (٣٥) فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.