الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، أبرز مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى أن مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، ويقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح صالح أن "مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ولفت إلى أن "مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فأنهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً".

وتابع: "كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الإحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية".

وأكد صالح أن "العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات إحادية الاقتصاد".

وبين أن "تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • ترامب: ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • ترامب: إيلون ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • السوداني يفتتح مشروع مجسرات ونفق الشهيد حسين عطية في محافظة ميسان
  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني