قالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.

وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء التعويض الدية مكافاة نهاية الخدمة الميراث

إقرأ أيضاً:

حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).

وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.

وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.

وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.

وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.

أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز حمل المصحف أو لمسه بدون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أولاده؟
  • الشيخ المطلق يوضح كيفية إخراج الزكاة عن أموال المتوفى المتأخرة .. فيديو
  • هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب