جعجع: ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس قراراً لبنانيّاً شرعيّاً
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس بقرار لبناني شرعي، فلا الحكومة اجتمعت واتخذته ولا تم مناقشته في مجلس النواب كما لا تفاهم عليه بين الأحزاب والأفرقاء اللبنانيين، فهذا القرار اتخذه حزب واحد انطلاقا من اعتبارات غير لبنانية ويقوم بتطبيقه منفردا على مسؤوليته غير آبه بخطورته، فنحن حتى هذه اللحظة لدينا ما بين الـ80 والـ100 ألف مهجر من الجنوب".
وفي كلمة له خلال العشاء السنوي لمهندسي الإغتراب في حزب "القوات اللبنانية"، في المقر العام للحزب معراب، قال جعجع: "البعض يعتقد أن ما يحصل في الجنوب يندرج في دعم ومساندة غزة، وللمناسبة فنحن مع غزة 100% ونؤيد ونتضامن مع أهاليها حتى النهاية، ونستهجن ما تتعرض له، فهذا غير مقبول على كل المستويات ، ولكن ثمة سؤال : كيف يساعد الضرب الذي ينطلق من الجنوب غزة؟ هل يمكن أن تشهد غزة ما هو أسوأ من الذي يجري الآن؟"
واعتبر جعجع أن "غزة هي الحجة، وأن الهدف من ما يجري على حدودنا الجنوبية هو قول حزب الله، ومن ورائه محور المقاومة وصولا إلى إيران للجميع ، أنهم موجودون في المعادلة كي يحفظوا لأنفسهم موقعا فيها لينالوا فيما بعد بعض المكاسب عندما يحين موعد التفاوض، وعندها يكون الفلسطينيون هم من قاتلوا في غزة بينما غيرهم سيجلسون على طاولة التفاوض". وأوضح أن "ما يحصل في الجنوب يضر بغزة، باعتبار أنه على المستوى المادي لم ينجز شيئا إن لناحية تأخير الهجوم أو التخفيف من ضراوته"، مشيرا الى أن "تنظيم تظاهرة ولو صغيرة في أي عاصمة من عواصم العالم تفيد غزة ، على خلفية أنها تؤثر على أصحاب القرار، أما ما هو حاصل اليوم يغرق قضيتها التي هي قضية حق في مسألة أخرى وهي الوجود الإستراتيجي لإيران في منطقة الشرق الأوسط ككل، ومن يدفع ثمن كل هذه المغامرات هو المواطن الجنوبي حيث أصبح لدينا اليوم ما بين 80 و100 ألف مهجر وما يقارب الـ170 مواطن شهيد من أبناء الجنوب والسبب فقط الحفاظ على حق محور الممانعة في الجلوس على طاولة المفاوضات عندما يحين وقتها وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وذكرت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
وتابعت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.