أيدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الخامسة عليا، حكم اول درجة والصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم الدائرة 37 أفراد، والمتضمن قيد طالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، بسجل الكيميائيين.

قالت المحكمة، إنّ المطعون الطالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وكذا دبلوم الدراسات العليا تخصص كيمياء التحاليل الزراعية في مجال الكيمياء الحيوية الزراعية من كلية العلوم جامعة المنوفية، وتقدم بطلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبيين، والترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصه العلمي.

امتناع اللجنة عن قيد الطالب في سجل الكيميائيين 

وأضافت المحكمة، أنّ اللجنة امتنعت عن قيده بالسجل المذكور بوزارة الصحة، وإذ استوفي المطعون ضدها المؤهلات العلمية والشروط اللازمة لقيده بالسجل المذكور مع الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل في مجال تخصصه العلمي، ومن ثم يكون - قرار الامتناع عن قيده بالسجل والترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهله العلمي الكيمياء الحيوية الزراعية، مخالفًا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

حظر إبداء المشورة الطبية 

وشددت المحكمة، على عدم أحقية الطالب في إبداء أي مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إجراء التحاليل التحاليل الطبية الدراسات العليا الشروط اللازمة العلوم الزراعية القضاء الإداري الكيمياء الحيوية المحكمة الادارية العليا

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.

اشتراطات البناء المعمول بها حالياً 

وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.

وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».

بداية القضية 

ترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • الدراسات العليا بجامعة القناة يناقش ضوابط المؤتمرات والنشر العلمي
  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
  • الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
  • «الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • وزير الشباب والرياضة يناقش استخدام التحاليل الطبية الخاصة بجينات الرياضيين