رفضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الادارية، والذي طالب فيه بإعادة محاكمة عامل بمعهد السالمية الابتدائي الأزهري، لبطلان قرار إلاحالة، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض الدعوى ضد العامل المذكور.

تفاصيل القضية 

قالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 624 لسنة47 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، طالبة محاكمة المطعون ضده بموجب الطعن الماثل فيما نسب إليه من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليه إلى الاكتفاء بمجازاته إداريا.

فأصدرت لجنة التأديب بها قرارها رقم 259 لسنة 2018 بمجازاته إدارياً وقضى بإلغاء هذا الجزاء بموجب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ في الطعن التأديبيي رقم 910 لسنة 46 ق لانعدامه؛ لصدوره من غير مختص بإصداره وهي لجنة التأديب المشار إليها.

النيابة استنفذت ولايتها علي المطعون ضده 

وأوضحت المحمة، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفذت ولايتها بشأنه ولا يحق لها تعقبه بعد ذلك، وعليه لا يجوز نظر دعواه التأديبية رقم 624 لسنة 47 ق، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، فيكون قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ومتفقاً مع أحكامه، ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سببه، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إعادة محاكمة الدعوى التأديبية المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الادارية أحكام أزهر

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 3 تكليفات من النيابة الإدارية للسيرك القومي في فضيحة الحمير.. ماذا حدث؟
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • تواصل فعاليات البرامج التدريبية لمعلمي القرآن الكريم بمنطقة بورسعيد الأزهرية
  • إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها