ليبيا – ندد الطبيب النرويجي “مادس جيلبرت” بمعايير الغرب المزدوجة بشأن التعامل مع قضايا دولية وعدم اتباع القانون الدولي في كل الحالات.

تصريحات صحفية أدلى بها “جيلبرت” للقسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “الأناضول” التركية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أبدى من خلالها أسفه لوجود هذه الإزداوجية في التعامل عندما يكون الضحايا في بلدان جنوب الكرة الأرضية

وقال “جيلبرت”:” لا يتم اتباع القانون الدولي عندما يكون الضحايا في دول مثل ليبيا ففيها يمكنهم فعل ما يريدون وليس عليهم أن يعيروا أي اهتمام”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الاستاذ عقيل العجالين يكتب .. متى يكون القضاء تعسفيا.؟
  • رغم عدم الاستقرار.. ليبيا تحتفظ بأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا لعام 2025
  • ليبيا – عبد النبي: تعيين المبعوثة الأممية الجديدة لن يغير شيئًا والحل يجب أن يكون ليبيًا
  • برا وجوا.. تعزيزات عسكرية لقواعد التحالف الدولي بسوريا
  • قبل دقائق من وفاتها بحادث الطائرة الأمريكية.. رسالة مؤثرة من إحدى الضحايا لزوجها
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير
  • الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
  • الرئيس الفلسطيني: مواقف مصر الرافضة للتهجير تتوافق مع القانون الدولي
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي