أكدت مصالح الدرك الوطني، أن نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات، في المقعد الأمامي للمركبة، يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.

وأوضح ذات السلك الأمني، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بنقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات. في المقعد الأمامي شريطة أن يكون الطفل محمي بصورة جيدة بحزام الأمان.

أما بخصوص الحالات المسموحة فهي: عدم توفر السيارة على مقاعد خلفية، مقاعد السيارة غير صالحة للاستعمال مؤقت (نوع بريك أو تجارية)، عدد كبير من الأطفال لا يمكن وضعهم في الخلف.

كما أشار أنه في غير هذه الحالات التي تم ذكرها فإن نقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الـمقاعد الأمامية. يعتبر  مخالفة مرورية من الدرجة 3 ، منصوص عليها بالـمـادة 11 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم والقرار الوزاري. الـمؤرخ في 10/07/ 1988 الذي يحدد شروط الأمن الخاص بالأطفال الـمسافرين على السيارات. ومعاقب عليها بالمادة 66/ج7 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم. بالاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة خلال عشرة أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 3000دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة في القانون.. اعرف عقوبة التعدي على الأطفال بالحضانات ودور الرعاية
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • بعد تناوله في ولاد الشمس.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطـ.ـفال بدور الرعاية
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • إزالة اللوزتين قد تحسن صحة الأطفال الذين يعانون انقطاع النفس الخفيف أثناء النوم
  • مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب