قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اعادة الدعوى التى طالبت ببطلان المادتان (46/ ج، 47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون 67 لسنة 1974 بشان نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية للمفوضين للتحضير .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للمقاولات و مواد البناء ضد وزير الصحة وآخرين، وطالبت ببطلان المادتان (46/ ج، 47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون 67 لسنة 1974 بشان نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.

مادة 46 

مادة 46 – يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

( أ ) جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التى تعتبر كمستندات.

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندا، ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود.

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحددة النظام الداخلى للنقابة.

(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يأتى:

 

مليم        جنيه

100      –           للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى لا تزيد قيمتها على 100 جنيه.

500      –           للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على 100 جنية ولا تتجاوز 500 جنيه.

–           1          للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى.

(هـ) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة على كل منها مائة مليم.

(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتى:

مليم        جنيه

500      –           طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

–           1          طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها.

–           2          طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه.

–           5          طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه ويزاد مبلغ خمسة جنيهات من كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال.

ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما تبين طريقة الاشراف على تحصيلها.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى.

مادة 47 – لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.

كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها فى الأحوال وبالفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى.

المادة (52) لمهن الفنية التطبيقية  : يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

 (ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

 (ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كما يلي:

 50 مليم عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه. 

500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

 وتزاد مائتان وخمسون مليماً عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى. 

(د) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

 (هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات. ــــــ 1 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 50 جنيه. ــــــ 2 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 100 جنيه. ـــــ 5 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 1000 جنيه. ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي. ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

المادة (53) لمهن الفنية التطبيقية : لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة. وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون لمن ينتدبه مجلس النقابة التحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة وتكون لمن يختاره المجلس لهذه المهمة صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة ـــ وللنقابة الحق في المطالبة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف المقصر في استيفاء الدمغة المقررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصادیة التابعة الفنیة التطبیقیة المادة السابقة مجلس النقابة على الأوراق من القانون ولا تتجاوز ألف جنیه لا یجوز کل ألف

إقرأ أيضاً:

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.

وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة،  فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء،  وفى الحدود  يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال -  إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده،  مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.  

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "

مقالات مشابهة

  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • نقيب المهندسين يفتتح جناح النقابة بساحة الابتكار في معرض القاهرة للاتصالات 
  • النبراوي يفتتح جناح نقابة المهندسين بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
  • المهندسين: رفع الحد الأقصى للعلاج حتى 35 ألف جنيه
  • رفع الحد الأقصى لـ 35 ألف جنيه.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج المهندسين
  • النواب بحسم الجدل بشأن موقف عقود الـ 59 عاما بعد حكم الدستورية
  • 35 ألف جنيه.. مشرع ضخم للرعاية الصحية من نقابة المهندسين لأعضائها
  • محررات عرفية يمكن رفع دعوى صحة توقيع عليها.. «ليس عقد البيع فقط»
  • هل يتم إلغاء عقود الـ 59 عامًا بعد حكم الدستورية العليا؟
  • طرح وحدات سكنية بمدينة المهندسين بالإسكندرية.. تقسيط لمدة عامين دون فوائد