اعلان هام من البنك المركزي لشركات الصرافة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
خاص(عدن الغد)
اعلان من البنك المركزي اليمني
بخصوص تجديد تراخيص الصرافة للعام 2024م
استناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة.
والى القرار الجمهوري رقم (119) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن، والى قرار محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2018م.
على كافة شركات ومنشاّت الصرافة العاملة في الجمهورية، الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2024م لدى البنك المركزي – المركز الرئيسي – عدن.
وذلك بتقديم طلبات التجديد الكترونياً عبر منصة التراخيص للبنك المركزي اليمني:
https://app.cby-ye.com
خلال شهري (يناير - فبراير)، من العام 2024م، واستكمال إجراءات التراخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، مع العلم بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين.
والله الموفق
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون
يحل علينا عيد الفطر المبارك، خلال الأيام القادمة وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، ويكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.
ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير خاصة في أيام الأعياد، حيث تأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص خلال هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
عيد الفطر المبارك وظاهرة التسولجاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.