بعد صدور حكم إعدام واحب النفاذ في حق المتهم يوضع في السجن بناء علي الأمر الذي تصدره النيابة العامة، وخلال تنفيذ عقوبة الإعدام يوجد بعض الأشخاص لهم أحقية حضور تنفيذ الحكم.   ونصت المادة 474، من قانون الإجراءات : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

  ونصت في فقراها الثانية : يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقوبة الاعدام الجنايات تنفيذ عقوبة الاعدام

إقرأ أيضاً:

زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

مقالات مشابهة

  • القضاء الإيراني: جمشيد شارمهد توفي قبل تنفيذ إعدامه
  • إيران تتراجع.. المعارض شارمهد توفي قبل تنفيذ حكم الإعدام
  • الزلال: كنت أنتظر عقوبة بروزوفيتش بعد تلفظه على الحكم.. فيديو
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية
  • تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
  • اعتبرها جريمة.. كيف واجه القانون متجاوزي الحق في الدخول على موقع أو حساب خاص
  • «النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
  • جمارك الكويت: ضبط 60 الف كبسولة من مادة اللاريكا المخدرة في الجمرك الجوي
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • وسائل إعلام: عقوبة الإعدام تهدد 32 مراهقا في نيجيريا