حددَّ مشروع القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب، عدد من الأهداف لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القُصَّر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

 


وجاء التعديل التشريعي تحقيقا للأهداف التالية:

 

1- منح الأولاد القُصَّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

 

2- يأتي التعديل للقانون إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

 

3- يستهدف القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية، والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس.

 

4- يضمن مشروع القانون إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القُصَّر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.

 


5 جاء مشروع القانون تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقًا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منح الجنسية المصرية مجلس النواب اكتساب الجنسية المصرية

إقرأ أيضاً:

السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات

منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.

ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.

وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».

وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.

رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.

وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.

كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني

مقالات مشابهة

  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • كريم رمزي: مشهد الكرة المصرية عبثي
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • «اتجار في النقد الأجنبي».. الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
  • الإجراءات المطلوبة للأجانب أبناء الأم المصرية للحصول على الجنسية
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة