وفقا للقانون.. اختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نص قانون التمويل العقارى، علي أن ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
اختصاصات الصندوق
ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من:
- الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.
- ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
- حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.
- رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.