نص قانون التمويل العقارى، علي أن ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.

 

اختصاصات الصندوق 

 

ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.

موارد الصندوق 

 

تتكون موارد الصندوق من:

 

 - الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.

 - ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.

 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.

 - حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 - التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

 - مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.

 - رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 «مكرر»، الصادر بتاريخ 3 فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2025، بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارًا من 2025/1/6 ولمدة 3 سنوات برئاسة اللواء السيد علي علي الغالي وعضوية كل من: رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، مدير إدارة التأمين والمعاشات، مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية، يختارهم وزير الداخلية، عضوين عن وزارة التضامن الاجتماعي، يختارهما وزير التضامن الاجتماعي، عضو عن وزارة المالية- يختاره وزير المالية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
  • وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشروعات التعليمية
  • برعاية وزير التعليم العالي.. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • "رعاية المبتكرين والنوابغ" يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد للصندوق
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
  • صندوق رعاية المبتكرين يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء