بوابة الوفد:
2024-12-24@19:16:27 GMT

تدريب ٥٠ من مقدمي الخدمة الصحية بالإسماعيلية

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

اقيمت فاعليات البرنامج التدريبى الإلزامي للأطقم الطبية علي الإنعاش القلبي المتقدم بفرع الإسماعيلية 
 

تماشيًا مع رسالة الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام ، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن مشروع التأهيل الإلزمي 


استهدف البرنامج التدريبي جميع مقدمي الخدمة الصحية الطارئة   مرتكزا على تأهيل جميع الفئات من مقدمي الخدمة الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة خاصة مقدمي الخدمة بأقسام الطوارئ والعناية والإقامة والرعاية الحرجة والعاجلة إضافة إلى  التطبيق العملي من خلال استخدام أجهزة الإنعاش ومانيكان للتدريب على الإنعاش الطبي،  وغيرها من المستلزمات لمحاكاة مختلف الحالات الطارئة لتوقف القلب وتحديد السلوك الإنعاشي المناسب لكل حالة لإنقاذ حياتها

 

تم تدريب ٥٠ من مقدمي الخدمة الصحية علي برامج الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، حيث تعزز تدريبات الإنعاش القلبي المتقدم من قدرة مقدم الخدمة الصحية علي إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ بسرعة ومهارة مما يساعد من مضاعفة الفرص لإنقاذ الأرواح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برنامج تدريبي الإسماعيلية هيئة رعاية الخدمة الصحیة مقدمی الخدمة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض؛ والتي تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية.

وجاءت مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كالتالي: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية:

- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو مَن ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

- يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيَّلاً باسمه ثلاثيًّا، وتوقيعه، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيَّلاً باسمه ثلاثيًّا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء وجوده بالمنشأة.

- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه، في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا إلى أسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أم اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مادة (7)

في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

- أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة إلى العملية الجراحية.

- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (8)

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار

مقالات مشابهة

  • شروط الانضمام للبعثة الطبية المصرية لحج 2025
  • ختام تدريب الكابستون لتجهيز طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لسوق العمل
  • إنعاش القلب الرئوي تدريب إلزامي لكافة العاملين بتأمين صحي القليوبية
  • صحة سوهاج: استمرار فعاليات تدريب مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة
  • الشيوخ يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية -تفاصيل
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
  • انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مقدمي المشورة الأسرية في البحر الأحمر
  • تدريب 35 مشارك على إدارة المشاريع المنزلية والاستقلال المالي بمحافظة ظفار
  • النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية