هل الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا تعتبر شهيدة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
"هل الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب فى الآخرة وتعتبر شهيدة؟".. سؤال يشغل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي،وورد هذاالسؤال مرارًا على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب على السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "نعم لها ثواب إذا صبرتعلى ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم منترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
وتابع وسام: "وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله"، مضيفا: ورد فى بعض الأحاديثأن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء: "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أى تموت وهيبكر لم تتزوج.
ثواب الفتاة التي لم تتزوج
وفى تفصيل للفتوى أجابت دار الإفتاء فى وقت سابق على سؤال نصه:" ما ثواب المرأة التي لم تتزوج وماتت عزباء؟"، قائلة: "المرأة التي لمتتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيد؛ وذلك على تفسير بعض العلماء للجَمْعاء بأنها من تموت بِكرًا، والمعنى أنها ماتتمع شيء مجموع فيها غير منفصلٍ عنها من حملٍ أو بكارة.
6A695116-511D-4C63-903D-BE41A4B6B873
فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَالنِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ! إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُبِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
العلامة أبو الوليد الباجيوقال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطَّأ" (2/ 27، ط. دار السعادة): [«وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» قِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ تَمُوتُبِالْوِلَادَةِ، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَمُوتَ جَمْعَاءَ بِكْرًا غَيْرَ ثَيِّبٍ لَمْ يَنَلْهَا أَحَدٌ، وَهَذِهِ مِيتَاتٌ فِيهَا شِدَّةُ الْأَمْرِ، فَتَفَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعَلَهَا تَمْحِيصًا لِذُنُوبِهِمْ زِيَادَةً فِي أَجْرِهِمْ حَتَّى بَلَّغَهُمْ بِهَا مَرَاتِبَ الشُّهَدَاءِ] اهـ.
العلامة ابن عبد البروقال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وَأَمَّا قَوْلُهُ: «الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٍ» فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍمِنْهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَتَطْمِثَ. وَقِيلَ: بَلْهِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ عَذْرَاءَ لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ] اهـ.
وقال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1132، ط. دار الفكر): [ وَمِنْهَا -أي أسباب الشهادة-: صَاحِبُ ذَاتِالْجَنْبِ، وَالْحَرِيقُ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ أَيْ: فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَقِيلَ: تَمُوتُ بِكْرًا] اهـ.
ثواب الفتاة التي لم تتزوج
وقال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (17/ 460، ط. دار النوادر): [والجُمْعُ: بضم الجيم وفتحهاوكسرها، والضم أشهر -كما قَالَهُ الإمام النوويُّ-، وفيه قولان: أحدهما: المرأة تموت من الولادة، وولدها في بطنها قد تم خلقه، قَالَ مالك: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة؛ سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو في بطنها. والثاني: هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض، لميمسَّها الرجال] اهـ.
الشيخ أبو إسحاق ابن قرقولوقال الشيخ أبو إسحاق ابن قرقول في "مطالع الأنوار على صِحاح الآثار" (2/ 138، ط. دار الفلاح): [و«الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ» بضم الجيم،وقد روي بالفتح وبالكسر، وكله صحيح، ومعناه: تموت بحملٍ قد اجتمع خَلْقُه في بطنها. وقيل: بل من نفاسٍ. وقيل: بل تموت بِكرًا لم تُفتض. وقيل: صغيرةٌ، لم تحِضْ] اهـ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الافتاء دار الإفتاء المصرية لم تتزوج حصاد دار الإفتاء السعادة ثواب
إقرأ أيضاً:
ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟.
وردت دار الإفتاء أنه يستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، لأنَّ حرمة جسد الميت كحرمته حيًّا، وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن الواجبات على المُغسِّل، ويستحب أن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ولذلك فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.
حكم تغسيل الميت وتكفينه وستره أثناء الغسل
من صور تكريم الله سبحانه وتعالى للميت أن جعل حُرمَته كحُرمَةِ الحَيِّ، فأوجب له حقوقًا وواجباتٍ حال حياته، وكذا بعد موته، ومن أول هذه الحقوق بعد الموت: تغسيلُه.
وورد في السُّنَّة النبوية المشرَّفة ما يدُل على مشروعية غُسل الميت، منها: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه الشيخان.
وأجمع الفقهاء على أنَّ غُسل الميت من فروض الكفاية، إن قام به البعضُ رُفِعَ الحَرَجُ عن الباقين.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 128، ط. دار الفكر): [وغُسلُ الميِّتِ فرض كفايةٍ بإجماعِ المسلمين] اهـ.
وجعل الشرعُ الشريفُ تغسيلَ الميت وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن موجبات رحمة الله تعالى وسببًا لمغفرة الذنوب، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام أحمد.
قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 432، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَسَتَرَهُ» أي: ستر عورته، أو ستر ما بَدَا منه مِن علامةٍ رديئةٍ «سَتَرَهُ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ» أي: لا يفضحه بإظهارها يوم القيامة... فيه: أنه يندب للغاسل أنه إذا رأى ما يكره ألَّا يُحَدِّثَ به] اهـ.
وبما أن الإسلام قد دعا إلى ستر الميت وعدم إفشاء سرِّه، ورتَّب على ذلك الأجر العظيم، فمن باب ذلك نصَّ الفقهاء على استحباب ستر الموضع الذي يُغَسَّلُ فيه الميت، مبالغة منه في كمال سترهِ وصون حرمته؛ لأن الميت يتم تجريده عند الغسل فربما يظهر منه ما كان يكره أن يطَّلِع عليه أحدٌ حال حياته.
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 159): [ويستحب نقله إلى موضع خالٍ وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه] اهـ.
حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميتلَمَّا كان مقصد الشرع الحنيف ستر الميت ما أمكن، خاصةً عند تجريده وتغسيله وتكفينه؛ لأنَّ في هذه المواضع مظنة انكشاف عورته أو ظهور عيب كان يكتمه حال حياته -فإنه يستحب الاقتصار عند غسله على وجود الغاسل ومَن يُعِينه إذا احتاج إليه، وإن استغنى الغاسل عن أن يُعِينه أحدٌ فذاك أَوْلَى، ويُكره حضورُ مَن لا تستدعي الحاجةُ حضورَه، كما هي عادة الناس في بعض الأماكن من الوقوف على غسل الميت دون الحاجة إليهم.
ويُستحب للغَاسِلِ ومن يُعِينُهُ غضُّ أبصارهم عن الميت إلا من حاجة، فلا يجوز الاطلاع على جسده إلا بقدر ما يُحتاج إليه في الغُسْلِ، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة.
قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 102، ط. المطبعة الخيرية): [ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت، فلا يراه إلا غاسِلُه أو مَن يُعِينُه، ويَغُضُّون أبصارهم إلا فيما لا يُمكِن؛ لأنَّه قد يكون فيه عيبٌ يكتُمُه] اهـ. فأفاد ذلك استحبابَ قصر حضور الغُسل على الغاسِل ومَن يُعِينُه.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 125، ط. دار الفكر): [ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصَبٍّ أو تقليب، بل يكره حضوره، وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة، لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا، فلو قال: "وكره حضور غير مُعِين" لَأَفَادَ المراد] اهـ.
قال العلامة العَدَوِي مُحشِّيًا عليه: [لا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقةً أمينًا صالحًا يُخفي ما يراه من عيب، وإن استغنى عن أن يكون معه أحٌد كان أحسن] اهـ.
وقال الإمام العِمْرَانِي الشافعي في "البيان" (3/ 26، ط. دار المنهاج): [ويستحب ألَّا يكون مع الغاسل إلا مَن لا بد له من معونته] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 339، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يَحضُرُهُ إلا من يُعِينُ في أمرِهِ ما دام يُغَسَّل)... وإنَّما كُره أن يَحضُرَهُ مَن لا يُعِينُ في أمره؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا مِن حاجة، وسبب ذلك: أنَّه ربما كان بالميت عيبٌ يكتُمُه] اهـ.
واستثنى الشافعيةُ والإمامان القاضي أبو يَعْلَى وابنُ عَقِيل من الحنابلة وليَّ الميت، حيث أجازوا حضوره وإن لم يُحتَج إليه؛ لحرصه على مصلحة الميت، واستدلوا على ذلك بما رُوي عن الشَّعْبِيِّ قال: «غُسِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ قَاعِدٌ، وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنُهُ، وَعَلِيٌّ يُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَأُسَامَةُ يَخْتَلِفُ» أخرجه الإمام ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
فإنَّ العباس رضي الله عنه كان عمَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حاضرًا عند غسله، ولم يَلِ من غسله شيئًا على ما جاء في هذه الرواية، وكان ابنُه الفَضْلُ وابنُ أخيه عَلِيٌّ رضي الله عنهما يغسِّلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسامة رضي الله عنه يناوِل الماء، والعباس رضي الله عنه يدخل عليهم ويخرج، كما في "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي (3/ 100، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 160): [قال أصحابنا: وللولي أن يدخل وإن لم يُغَسِّل ولم يُعِن] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 486، ط. دار إحياء التراث العربي) عند كلامه عن حضور مَن لا حاجه إليه عند غُسل الميت: [وقال القاضي وابن عقيل: لِوَلِيِّهِ الدخولُ عليه كيف شاء، وما هو ببعيد] اهـ.
والمقصود بوليِّ الميت هو الوارث، وعند الشافعية هو أقرب الورثة. يُنظر: "إعانة الطالبين" للإمام البَكْرِي الدِّمْيَاطِي (2/ 125، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي (2/ 98، ط. دار الكتب العلمية).
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، وأن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ومِن ثَمَّ فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.