الصومال تكافح "الجرائم الجنسية" بقانون جديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الصومالي، بالإجماع على مشروعي قانونين مهمين بشأن الجرائم الجنسية والحد الأدنى لسن العمل في اجتماعه العادي.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن مشروع قانون مكافحة جرائم الاغتصاب والفجور إلى حماية المجتمع الصومالي من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، المنتشر في البلاد منذ عقود، ويحدد القانون مختلف أشكال الجرائم الجنسية ويجرمها، ويوفر الدعم والحماية للناجين، ويضع إجراءات وعقوبات واضحة للتحقيق والملاحقة القضائية.
وأشاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي ترأس الاجتماع، بمشروع القانون باعتباره علامة فارقة للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة في الصومال.
وقال "بري": "إن مشروع القانون هذا هو نتيجة مشاورات مكثفة وتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والزعماء الدينيين والشركاء الدوليين" مضيفا أنه يعكس التزامنا بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والعنف ضد نسائنا وفتياتنا، وضمان العدالة والمساءلة للجناة.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل والتي حددت السن القانوني للعمل بـ 15 عاماً.
وتستند الاتفاقية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 التي صادق عليها الصومال عام 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة في سوق العمل، وتعزيز حقهم في التعليم والتنمية.
كما وافق مجلس الوزراء الصومالي على مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والعراق تشمل مجالات التعاون المختلفة مثل التجارة والاستثمار والأمن والثقافة.
وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن امتنانه للحكومة العراقية لدعمها وصداقتها، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المذكرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وسيتم تقديم مشروعي القانون والمذكرة إلى البرلمان للموافقة النهائية عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الجنسية الصومال مجلس الوزراء الصومالي رئيس الوزراء الصومالي الوزراء الصومالی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.