الصومال تكافح "الجرائم الجنسية" بقانون جديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الصومالي، بالإجماع على مشروعي قانونين مهمين بشأن الجرائم الجنسية والحد الأدنى لسن العمل في اجتماعه العادي.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن مشروع قانون مكافحة جرائم الاغتصاب والفجور إلى حماية المجتمع الصومالي من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، المنتشر في البلاد منذ عقود، ويحدد القانون مختلف أشكال الجرائم الجنسية ويجرمها، ويوفر الدعم والحماية للناجين، ويضع إجراءات وعقوبات واضحة للتحقيق والملاحقة القضائية.
وأشاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي ترأس الاجتماع، بمشروع القانون باعتباره علامة فارقة للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة في الصومال.
وقال "بري": "إن مشروع القانون هذا هو نتيجة مشاورات مكثفة وتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والزعماء الدينيين والشركاء الدوليين" مضيفا أنه يعكس التزامنا بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والعنف ضد نسائنا وفتياتنا، وضمان العدالة والمساءلة للجناة.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل والتي حددت السن القانوني للعمل بـ 15 عاماً.
وتستند الاتفاقية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 التي صادق عليها الصومال عام 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة في سوق العمل، وتعزيز حقهم في التعليم والتنمية.
كما وافق مجلس الوزراء الصومالي على مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والعراق تشمل مجالات التعاون المختلفة مثل التجارة والاستثمار والأمن والثقافة.
وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن امتنانه للحكومة العراقية لدعمها وصداقتها، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المذكرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وسيتم تقديم مشروعي القانون والمذكرة إلى البرلمان للموافقة النهائية عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الجنسية الصومال مجلس الوزراء الصومالي رئيس الوزراء الصومالي الوزراء الصومالی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.