الصومال تكافح "الجرائم الجنسية" بقانون جديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الصومالي، بالإجماع على مشروعي قانونين مهمين بشأن الجرائم الجنسية والحد الأدنى لسن العمل في اجتماعه العادي.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن مشروع قانون مكافحة جرائم الاغتصاب والفجور إلى حماية المجتمع الصومالي من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، المنتشر في البلاد منذ عقود، ويحدد القانون مختلف أشكال الجرائم الجنسية ويجرمها، ويوفر الدعم والحماية للناجين، ويضع إجراءات وعقوبات واضحة للتحقيق والملاحقة القضائية.
وأشاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي ترأس الاجتماع، بمشروع القانون باعتباره علامة فارقة للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة في الصومال.
وقال "بري": "إن مشروع القانون هذا هو نتيجة مشاورات مكثفة وتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والزعماء الدينيين والشركاء الدوليين" مضيفا أنه يعكس التزامنا بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والعنف ضد نسائنا وفتياتنا، وضمان العدالة والمساءلة للجناة.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل والتي حددت السن القانوني للعمل بـ 15 عاماً.
وتستند الاتفاقية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 التي صادق عليها الصومال عام 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة في سوق العمل، وتعزيز حقهم في التعليم والتنمية.
كما وافق مجلس الوزراء الصومالي على مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والعراق تشمل مجالات التعاون المختلفة مثل التجارة والاستثمار والأمن والثقافة.
وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن امتنانه للحكومة العراقية لدعمها وصداقتها، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المذكرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وسيتم تقديم مشروعي القانون والمذكرة إلى البرلمان للموافقة النهائية عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الجنسية الصومال مجلس الوزراء الصومالي رئيس الوزراء الصومالي الوزراء الصومالی
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.