شروط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
وضع قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شروط حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.
أخبار متعلقة
نائب يطالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلات القطاع العقاري: يشهد حالة ركود كبيرة
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية :
١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
٢- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
٤- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
قانون الكلب قانون اقتناء الكلبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل تعديلات قانون المرشدين السياحيين للجان المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.
أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء المرشدين أهمية كبيرة و حساسة،و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحيين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم.
وأشارت النائبة، تعد الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن الماضى ، إذ شهدت أعداد السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تخفض من أعدادها سوى بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية.
وأوضحت "الشريف": لابد من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية بسبب مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها، من خلال جلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي على السواء، إلى جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية ،وجاء تقديم التعديلات لصالح المرشدين السياحيين بإعتبارهم أساس الإطار الشامل لهذه الصناعة .
وشددت " نائبة التنسيقية " على أن تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 أغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.