أوقاف الفيوم تفتتح مسجدي العسال والرحمن بطامية بعد الإحلال والتجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
افتتح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مسجدي العسال -المقاتلة، والرحمن- كفر محفوظ بإدارة طامية ثان، وألقى خطبة الجمعة تحت عنوان:"جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام".
جاء ذلك بحضور الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، والشيخ شعبان جابر مدير الإدارة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وخلال خطبة الجمعة أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على أن من أهم السلوكيات التي ينبغي أن نُركز عليها هو التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي تجاه الحق العام، والشأن العام، والمال العام .
ففي جانب السلوك الإيجابي الذي يؤكده الإسلام ويُرشدنا ويحثنا عليه خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إماطة الأذى عن الطريق، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إماطة الأذى عن الطريق صدقة" ، وأول حقوقه عدم الاعتداء عليه، أو الإجحاف به، أو عدم الوفاء بحقه.
فقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه يومًا : "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ".
على عكس السلوك السلبي الذي قد يتمثل في الاعتداء على المساحة المخصصة للطريق سواء بالبناء أم بالإشغال أم بالإزعاج أم بالخروج على الآداب العامة، ويلحق بالطريق في ضرورة إعطائه حقه والمحافظة عليه كل ما في حكمه من مسارات السكة الحديد، ومترو الأنفاق ، وخطوط المياه، والغاز ، والكهرباء ، وسائر المرافق العامة .
ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" ، على أن حُرمة المال العام أشد من المال الخاص، فإذا كان للمال الخاص صاحب يدافع عنه ويطالب به في الدنيا والآخرة.
فإن المال العام الذي هو حق للمجتمع كله قد يترتب على ضياعه جوع يتيم، أو وفاة مريض، أو فوت مصلحة عامة للوطن، يؤثر ضياعها على أفراد المجتمع كله، مما يجعلهم جميعًا خصومًا لمن اعتدى عليه سواء في الدنيا أم "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ"،وقد شمل الافتتاح فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل،ومقرأة الأئمة، ومقرأة للجمهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية أوقاف الفيوم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الفيوم صلى الله علیه وسلم المال العام
إقرأ أيضاً:
حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إهداء ثواب إطعام المساكين للميت، حيث يقول سائله "لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل إطعام ثلاثين مسكينًا والصيام يمكنني به من أن أهب ثوابها لها؟".
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، كل ما تريد فعله من ذلك جائزٌ ومشروع، وقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفعل المتعدِّي أنفعُ وأثوبُ من الفعل القاصر، فإذا كان يمكنك فعل أيٍّ من الإطعام والصيام فالإطعام أفضل؛ لأنَّه خير متعدٍّ.
وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
واستشهدت دار الإفتاء، بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.
مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
وذكرت الإفتاء، آراء المذاهب الفقهية في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت ومنها:
نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.