أستاذ تخطيط عمراني: مدن الجيل الرابع تساهم في رفع جودة حياة المواطن المصري
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ المدن الجديدة التي يتم بناؤها بفضل التوجيهات الرئاسية، تصنف ضمن مدن الجيل الرابع، لافتاً إلى دور القيادة السياسية التي أخذت على عاتقها رفع جودة حياة المواطن المصري، وهو الهدف الذي تم تحقيق جزء كبير منه، عبر توفير كافة العناصر الأساسية اللازمة لمعيشة المواطن، والمسكن ضمنها وكان له أولوية على الأجندة الإنسانية المصرية.
وأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة بدأت في خطتها لرفع جودة حياة المواطن وتوفير السكن الملائم، بتنمية الريف وصعيد مصر وسيناء، بجانب القاهرة الكبرى والإسكندرية، مشيراً إلى أنه كانت هناك مشكلة في مصر قبل عام 2014 تتلخص في تركز اهتمام مشروعات تطوير المدن للدولة على محافظات بعينها مثل القاهرة والإسكندرية، مع إهمال للصعيد والريف وسيناء وحرمان تلك المناطق من التنمية الحقيقية والمشروعات القومية التي تخلق فرص العمل وتبني قواعد اقتصادية.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني: «المدن الجديدة التي تم إنشاءها منذ 2014 وحتى الآن، لم تقتصر على محافظات القاهرة والإسكندرية، وأي مدينة جديدة تعتمد على قاعدة اقتصادية لتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية حقيقية وشاملة، ومصر حجمت أزمة الإسكان بإنشاء 30 مدينة جديدة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية إكسترا نيوز التوجيهات الرئاسية التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بإنهاء حياة شاب في المعادي.. غدًا
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، غدًا السبت 26 أبريل 2025، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.