منح القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل يبلغ المجلس الأعلي للآثار به، وللمجلس الأعلى للآثار أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة.

أخبار متعلقة

نائب يطالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلات القطاع العقاري: يشهد حالة ركود كبيرة

وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء

ونصت المادة 23 من القانون أنه على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة.

وحسب المادة في فقرتها الثانية فأنه على المجلس الأعلى للآثار، أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التي وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

التنقيب على أثار أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

 «المجلس الأعلى للدولة» يصدر بيانا هامّا!

عقد المجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، جلسته المائة، بمقر المجلس.

وخلصت الجلسة إلى “إصدار بيان حول ما صدر عن الهيئة العامة للأوقاف من تصريحات تمس المذهب الإباضي وتثير الفتن وتسيئ إلى النسيج الاجتماعي الليبي”.

كما تضمنت الجلسة “تفويض مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس المتخصصين في العلوم الشرعية للتواصل مع المؤسسات المعنية لحثها على تبني خطاب ديني وسطي معتدل والابتعاد عن إثارة قضايا تثير الفتن بين أبناء المجتمع الليبي”.

وخلصت الجلسة أيضا إلى “العمل على تعزيز لغة الحوار وحضور لقاءات الحوار المشترك لتقريب وجهات النظر، وعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء المجالس لاستكمال لقاء جامعة الدول العربية”، و”مناقشة تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله وتوزيع الموارد على المحافظات لتحقيق العدالة بين الليبيين”.

الأربعاء 03 يوليو 2024 عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الأربعاء، بحضور السيد رئيس المجلس الدكتور "محمد تكالة"…

تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • عميرة: الضرورة تطلبت إحياء مجلس محلي لرعية الروم الأرثوذكس بالقدس
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  •  «المجلس الأعلى للدولة» يصدر بيانا هامّا!