اليوم السابع:
2025-01-22@19:14:54 GMT

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمون اعترفوا أمام النيابة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع، وبيع المسروقات بمقابل مادى لشخص أخر، وتوزيع المبالغ المالية فيما بينهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة متكاملة للتعامل مع كلف سرقات التيار الكهربائي.

وأشار  فى ندوة عقدت بالهيئة الوطنية للصحافة إلى أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضح أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024.

وأشار إلى استخدام العدادات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وإضافة 600 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات؟

وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديل تشريعي لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.

وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، كشف الوزير أن اجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2024 بلغت حوالي 92 ألف خدمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • تشكيل عصابي نسائي تخصص بسرقة الحقائب في المطرية.. والنيابة تحقق
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • القبض على أفراد تشكيل عصابي سرقوا سيارة وقطعوها لأجزاء بالمعادي
  • سقوط تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة الحقائب بالمطرية
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة
  • إحالة تشكيل عصابى في الجيزة تخصص فى سرقة أجزاء من الكبارى للمحاكمة