حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المتهمون اعترفوا أمام النيابة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع، وبيع المسروقات بمقابل مادى لشخص أخر، وتوزيع المبالغ المالية فيما بينهم.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على عاطل هتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس .
و قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس إلى محكمة الجنايات.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".