اسم المملكة ملك عام للدولة.. ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن كعلامة تجارية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.
ونص القرار على:
أولاً: يُعد اسم السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:
1- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.
2- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
ثانياً: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:
1- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
2- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثالثاً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.
رابعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
خامساً: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.
سادساً: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.
سابعاً: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.
ثامناً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
تاسعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
عاشراً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العلامة التجارية أهم الآخبار اسم المملكة التجاریة التی اسم السعودیة هذه الضوابط
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد ضوابط التصرف في أموال المتهم بقانون قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة له وفقا للقانون
ضوابط منع التصرف في الأموال
وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
ضوابط التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٥) ونصها كالتالي: يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة، ۱۱۳ مكررًا فقرة أولى، ۱۱٤، ۱۱۵ من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.