كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة حول مقتل شاب بمنطقة الساحل بالقاهرة، أن مرتكب الجريمة هو صديق المجني عليه، بعد خلاف بينهما.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الساحل، من أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات نافذة أدت لوفاته.

وتبين من خلال الفحص من قبل الجهات المختصة أن الجثة لشاب يدعى «محمد.

م» في العقد الثالث من عمره، وتوفى بعد إصابته بطعنة أنهت حياته في الحال إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، واستل خلالها المتهم سلاحًا أبيض، وسدد طعنة نافذة في صدر المجني عليه ليسقط في الحال قتيلًا، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأشارت إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.

اقرأ أيضاًاستدرجها لعلاقة غير شرعية.. تفاصيل مقتل «سمسار المرج» على يد متسولة

«كان بيدافع عن أخوه».. أسرة رجب النساج ضحية حدائق حلوان تكشف تفاصيل مقتله

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع جريمة قتل حوادث الاسبوع ضحية الساحل قتل

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.














 

 

مقالات مشابهة

  • جنود إسرائيليون يروون تفاصيل عن "منطقة القتل" في غزة
  • مصرع شخص سقط من علو لتعدى آخرين عليه بإحدى قرى الدقهلية
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • الثأر للشرف.. جريمة بدأت بشائعات سوء سلوك وانتهت بقتل فى القاهرة.. تفاصيل
  • بعد إحالته للجنايات.. عقوبات قاسية تواجه مدرسًا هتك عرض طالبة الزقازيق
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • جرائم القتل والذبح المروعة تفسد فرحة العيد في مناطق سيطرة الاحتلال ومليشياته
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • بسبب خلاف على ركن سيارة... أطلق النار عليه
  • حماس تعلّق على فيديو عُثر عليه بهاتف مسعف بغزة