القبض على عصابة سرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر بالقاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهم على عدد 6 غطاء بالوعة وعتلة حديدية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم وقائع السرقة المشار إليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي مجهولين الداخلية واقعة وزارة الداخلية فيس بوك عصابة أجهزة الأمن القبض الأجهزة الأمنية سرقة إجراءات أغطية البالوعات موقع التواصل الاجتماعي أجهزة وزارة الداخلية سرقة أغطية البالوعات وقائع السرقة ضبط مرتكبي الواقعة عصابة سرقة بمدينة بدر بالقاهرة بسرقة
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".